اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

"مبيعة ماتت" أي في البيع البات. إذ في البيع الذي فيه خيار تفاصيل، والوضع في الأمة لما أنه في الزيادات كذلك. لأنه بنى عليها مسائل الوطء من البائع أو المشتري، وذكر في الشرح، عبدًا أو أمة. والأصل فيه ما عرف في الزيادات "أن كسب المبيع

في البيع البات قبل القبض ملك المشتري على كل حال عند أبي حنيفة رضي الله عنه، لأنه ليس للبائع فيه سبب الملك، وعندهما هو موقوف إن تم البيع فهو للمشتري، وإن انتقض البيع بهلاك المبيع قبل القبض أو بخيار الرؤية فهو للبائع.
لَوْ قَالَ حَمْلُ أَمَتِي مِنْكَ فَرَدْ فَلاَ يَصِحُ بَعْدَ دَعْوَاهُ الْوَلَدْ قوله "حمل أمتي بفتح الحاء، لأن الحمل بالفتح ما كان في بطن أو على رأس شجر، وبالكسر ما يحمل على ظهر أو رأس، كذا في المغرب. فرد" أي كذب المقر له.
فلا يصح بعد أي بعد ما أقر لغيره. دعواه أي دعوى المقر. وهو المولى أن هذا الولد مني، وعندهما يصح إذا جحد المقر له. وذكر فخر الإسلام رحمه الله صبي في يد رجل فيقول: هو ابن عبدي الغائب، ثم يقول: هو ابني، قال: لا يكون ابنه أبدا، وإن جحد الغائب. وقالا: إذا جحد العبد أن يكون ابنه كان ابن المولى، وتفسير المسألة رجل في يده صبي وُلِدَ في ملكه وهو يبيعه ولا يأمن المشتري أن يدعيه البائع يوما فيستقره بالنسب لعبد البائع خوفًا من انتقاض البيع، فإن هذا يكون مخرجا عند أبي حنيفة رضي الله عنه. لأن الغائب إن صدقه أنه ابنه أو كذبه أو منه تصديق ولا تكذيب لم تصح دعوة المقر عند أبي حنيفة رضي الله عنه بحال. وهذا يصلح وجها للمناسبة في إيراد هذه المسألة في كتاب البيوع. والأصل فيه أن الإقرار بما لا يحتمل النقض لا يبطل برد المقر له
المجلد
العرض
29%
تسللي / 720