المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
والإقرار بالنسب مما لا يحتمل النقض بعد ثبوته كمن شهد على رجل بنسب صغير وردَّت شهادته لمعنى، ثم ادعى الشاهد أنه ابنه فإنه لا يصح. الإقرار بما لا يحتمل النقض ملحق بما يحتمله. ألا ترى أن الإكراه لا يبطل مما لا يحتمل النقض كالطلاق والعتاق، ويبطل الإقرار بذلك.
وَلَوْ أَقَالَ الْبَيْعَ قَبْلَ قَبْضِهَا فَالْوَاطِئُ لِلْبَائِعِ بَعْدَ حَيْضِهَا "ولو أقال البيع" أي البيع البات الصحيح. إذ لو كان الخيار للبائع لم يجب الاستبراء في قولهم "قبل قبضها أي قبل قبض المشتري الجارية، وقيد به. إذ الاستبراء يجب بعد القبض اتفاقا. والأصل فيه أن الإقالة بيع في حق ثالث وإن كان فسخا في حقهما" ووجوب الاستبراء غيرهما.
وَأَمَةُ الإِنْسَانِ يَشْتَرِيهَا مِنْ عَبْدِهِ الْمُدْيُونِ يَسْتَبْرِثُهَا "وأمة الإنسان" بجر الإنسان، وفي بعض النسخ "والأمة الإنسان" بالرفع أي الأمة التي يشتريها الإنسان. "من عبده المأذون أي المأذون المديون. وفي بعض النسخ من عبده المديون وهو الأصح، لأن كونه مديونا مأخوذ في صورة المسألة. "يستبرئها" أي بعد ما حاضت عند عبده المأذون. وقيد بـ"المديون"، إذ في غير المديون لا يجب الاستبراء اتفاقا، كذا في الفتاوى لقاضي خان. والأصل فيه أن دين العبد يمنع ملك المولى عنده خلافًا لهما.
مُكَاتَبٌ قَدْ اشْتَرَى الأُخْتَ عَجَزْ إِسْتَبْرَأَ الْمَالِكُ عَنْهَا وَاحْتَرَزْ
قد اشترى الأخت أي أخته. استبرأ المالك" أي يترك الوطء. "واحترز" أي عن دواعيه، لأنه بذلك يجعل نفسه في الحرز عن الوقوع في الوطء المحرم. وهذا لأن الدواعي تحرم عليه عندنا لإفضائها إليه. والأصل فيه أن سبب وجوب الاستبراء استحداث الملك"، واليد والعلة الحقيقية إرادة الوطء غير أنها مبطن، فيدار الحكم على دليلها، وهو التمكن من الوطء، وذلك بما ذكرنا.
وَلَوْ أَقَالَ الْبَيْعَ قَبْلَ قَبْضِهَا فَالْوَاطِئُ لِلْبَائِعِ بَعْدَ حَيْضِهَا "ولو أقال البيع" أي البيع البات الصحيح. إذ لو كان الخيار للبائع لم يجب الاستبراء في قولهم "قبل قبضها أي قبل قبض المشتري الجارية، وقيد به. إذ الاستبراء يجب بعد القبض اتفاقا. والأصل فيه أن الإقالة بيع في حق ثالث وإن كان فسخا في حقهما" ووجوب الاستبراء غيرهما.
وَأَمَةُ الإِنْسَانِ يَشْتَرِيهَا مِنْ عَبْدِهِ الْمُدْيُونِ يَسْتَبْرِثُهَا "وأمة الإنسان" بجر الإنسان، وفي بعض النسخ "والأمة الإنسان" بالرفع أي الأمة التي يشتريها الإنسان. "من عبده المأذون أي المأذون المديون. وفي بعض النسخ من عبده المديون وهو الأصح، لأن كونه مديونا مأخوذ في صورة المسألة. "يستبرئها" أي بعد ما حاضت عند عبده المأذون. وقيد بـ"المديون"، إذ في غير المديون لا يجب الاستبراء اتفاقا، كذا في الفتاوى لقاضي خان. والأصل فيه أن دين العبد يمنع ملك المولى عنده خلافًا لهما.
مُكَاتَبٌ قَدْ اشْتَرَى الأُخْتَ عَجَزْ إِسْتَبْرَأَ الْمَالِكُ عَنْهَا وَاحْتَرَزْ
قد اشترى الأخت أي أخته. استبرأ المالك" أي يترك الوطء. "واحترز" أي عن دواعيه، لأنه بذلك يجعل نفسه في الحرز عن الوقوع في الوطء المحرم. وهذا لأن الدواعي تحرم عليه عندنا لإفضائها إليه. والأصل فيه أن سبب وجوب الاستبراء استحداث الملك"، واليد والعلة الحقيقية إرادة الوطء غير أنها مبطن، فيدار الحكم على دليلها، وهو التمكن من الوطء، وذلك بما ذكرنا.