المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإجارات
بُدُئَتْ الإجارة لا بالمستهل، بأن مضى بعض الشهر فتلك الأشهر ثلاثون ثلاثون كاملا. يقال: أعطه هذا المال كملًا أي كله. والأصل فيه أنه إنما يصار إلى البدل عند تعذر المصير إلى الأصل، والأصل اعتبار الشهور بالأهلة بالنص، والأيام بدل عنها لكن الاختلاف في التعذر وعدمه. فقالا: الضرورة في الأول فيكمل بالأخير. وقال: متى تم الأول بالأيام ينتقض الثاني فيكمل بالأيام ضرورة.
وَالمُكْتَرِي يَضْمَنُ إِنْ مَاتَ الْفَرَسُ بِضَرْبِهِ أَوْ كَبْحِهِ إِذَا شَمَسْ كبح الدابة باللجام ردها، وهو أن يجذبها إلى نفسه ليقف ولا يجري شمس الفرس شماسًا منع ظهره، ولا يكاد يستقر كذا في الديوان والمغرب. وهذا إذا ضربه ضربًا متعارفًا ففي غيره يضمن اتفاقا. والأصل فيه أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، فقالا: الضرب للسير متعارف، فكان مأذونا فيه فلا يضمن، وقال: الإذن مقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق.
لَوْ حَمَلَ المُسْلِمُ خَمْرَ الذُّمِّي بِالْأَجْرِ كَانَ جَائِزا فِي الحُكْمِ قوله في الحكم" يشير إلى أن الاحتراز عنه أولى. والأصل فيه أن الاستئجار على المعصية لا يجوز"، لأن المعصية لا تستحق بالعقد. فقالا: حمل الخمر معصية بالحديث. وقال: نفس الحمل ليس بمعصية، فإنه يحل حملها للتتخليل وإنما يحرم لقصد الشرب
وَالعَقْدُ يَرِدُ عَلَى العَمَلِ وَهُوَ الحَمْلُ، وَهُوَ مَعلُومٌ لَا عَلَى القَصْدِ. وَفَاسِدٌ إِجَارَةُ الْمُمَرِّ إِنْ لَمْ يُبَيَّنْ مَوْضِعُهُ بِالذِّكْرِ.
إِنْ لَمْ يُبَيَّنْ مَوْضِعُهُ " أَي مَوْضِعُ المُرُورِ، وَهُوَ الطَّرِيقُ. وَهِيَ بِنَاءً عَلَى مَسْأَلَةِ إِجَارَةِ المِشَاعِ.
وَلاَ يَصِحُّ قَوْلُهُ لِمُسْلِمٍ إِخْبِرْ لِي الْيَوْمَ كَذَا بِدِرْهَمِ.
وَالمُكْتَرِي يَضْمَنُ إِنْ مَاتَ الْفَرَسُ بِضَرْبِهِ أَوْ كَبْحِهِ إِذَا شَمَسْ كبح الدابة باللجام ردها، وهو أن يجذبها إلى نفسه ليقف ولا يجري شمس الفرس شماسًا منع ظهره، ولا يكاد يستقر كذا في الديوان والمغرب. وهذا إذا ضربه ضربًا متعارفًا ففي غيره يضمن اتفاقا. والأصل فيه أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، فقالا: الضرب للسير متعارف، فكان مأذونا فيه فلا يضمن، وقال: الإذن مقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق.
لَوْ حَمَلَ المُسْلِمُ خَمْرَ الذُّمِّي بِالْأَجْرِ كَانَ جَائِزا فِي الحُكْمِ قوله في الحكم" يشير إلى أن الاحتراز عنه أولى. والأصل فيه أن الاستئجار على المعصية لا يجوز"، لأن المعصية لا تستحق بالعقد. فقالا: حمل الخمر معصية بالحديث. وقال: نفس الحمل ليس بمعصية، فإنه يحل حملها للتتخليل وإنما يحرم لقصد الشرب
وَالعَقْدُ يَرِدُ عَلَى العَمَلِ وَهُوَ الحَمْلُ، وَهُوَ مَعلُومٌ لَا عَلَى القَصْدِ. وَفَاسِدٌ إِجَارَةُ الْمُمَرِّ إِنْ لَمْ يُبَيَّنْ مَوْضِعُهُ بِالذِّكْرِ.
إِنْ لَمْ يُبَيَّنْ مَوْضِعُهُ " أَي مَوْضِعُ المُرُورِ، وَهُوَ الطَّرِيقُ. وَهِيَ بِنَاءً عَلَى مَسْأَلَةِ إِجَارَةِ المِشَاعِ.
وَلاَ يَصِحُّ قَوْلُهُ لِمُسْلِمٍ إِخْبِرْ لِي الْيَوْمَ كَذَا بِدِرْهَمِ.