المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
الضر بفتح الضاد مصدر، والضير بمعناه يقال ضاره وضره، وذكر في الكشاف الضر بالفتح الضرر في كل شيء، وبالضم الضرر في النفس من مرض أو هزال فرق بين البنائين لافتراق المعنيين.
و"ضائر" للمبالغة كجهد جاهد، والمراد منه الضرر المعتبر لا نفس الضرر، فإن العمل قَلَّ ما يخلو عن أدنى الضرر، وذلك لا يبيح الترك عندهما. ولفظ المصنف "ضُرّ" ظاهر، وفي هذا اللفظ إشارة إلى أنه يجوز ترك المسح بالاتفاق إذا كان يضره المسح.
ومعنى المسألة إذا كانت الجبائر في مواضع الوضوء، والخلافُ في المجروح، وفي المكسور يجب المسح بالاتفاق كذا في الشرحين، ثم قيل: يشترط المسح ثلاث مرات، وقيل: يكتفى بواحد وهو الأصح
قال القاضي الإمام أبو علي النسفي: إنما يجوز المسح على الجبيرة إذا كان المسح على القرحة يضره. أما إذا قدر على المسح على القرحة لا يجوز المسح على الجبيرة كما لو قدر على غسلها، وعلى هذا عصابة المقتصد والأصل في هذا أن المسح على الجبيرة ليس بفرض، لأن المسح إنما يثبت بخلاف القياس فيقتصر على مورد النص، والنص ورد في الخف فيقتصر عليه، وحديث علي رضي الله عنه ورد في المكسور مع أنه غير مقطوع به فلا يثبت به الفرضية، والفساد حال عدم المسح لأن الحكم بالفساد يرجع إلى العلم، وخبر الواحد لا يوجبه، وهما يعتبرانه بالمسح على الخف دلالة بجامع العذر.
وَالْمَسْحُ لاَ يُجْزِي عَلَى الْجَوَارِبِ وَجَوَّزَاهُ بِالثَّخِينِ الصَّالِبِ بالثخين خلاف الرقيق، وهو أن يستمسك على الساق من غير شد، و الصالب تأكيد له، وهو بمعنى الصلب الشديد. والأصل فيه ما مر وهما يعتبرانه بالمنعل والمجلد وتقييده بكونه ثخينا يؤذن أنه إذا كان رقيقا لا يجوز إجماعاً.
ويروى رجوعه إلى قولهما وعليه الاعتماد.
و"ضائر" للمبالغة كجهد جاهد، والمراد منه الضرر المعتبر لا نفس الضرر، فإن العمل قَلَّ ما يخلو عن أدنى الضرر، وذلك لا يبيح الترك عندهما. ولفظ المصنف "ضُرّ" ظاهر، وفي هذا اللفظ إشارة إلى أنه يجوز ترك المسح بالاتفاق إذا كان يضره المسح.
ومعنى المسألة إذا كانت الجبائر في مواضع الوضوء، والخلافُ في المجروح، وفي المكسور يجب المسح بالاتفاق كذا في الشرحين، ثم قيل: يشترط المسح ثلاث مرات، وقيل: يكتفى بواحد وهو الأصح
قال القاضي الإمام أبو علي النسفي: إنما يجوز المسح على الجبيرة إذا كان المسح على القرحة يضره. أما إذا قدر على المسح على القرحة لا يجوز المسح على الجبيرة كما لو قدر على غسلها، وعلى هذا عصابة المقتصد والأصل في هذا أن المسح على الجبيرة ليس بفرض، لأن المسح إنما يثبت بخلاف القياس فيقتصر على مورد النص، والنص ورد في الخف فيقتصر عليه، وحديث علي رضي الله عنه ورد في المكسور مع أنه غير مقطوع به فلا يثبت به الفرضية، والفساد حال عدم المسح لأن الحكم بالفساد يرجع إلى العلم، وخبر الواحد لا يوجبه، وهما يعتبرانه بالمسح على الخف دلالة بجامع العذر.
وَالْمَسْحُ لاَ يُجْزِي عَلَى الْجَوَارِبِ وَجَوَّزَاهُ بِالثَّخِينِ الصَّالِبِ بالثخين خلاف الرقيق، وهو أن يستمسك على الساق من غير شد، و الصالب تأكيد له، وهو بمعنى الصلب الشديد. والأصل فيه ما مر وهما يعتبرانه بالمنعل والمجلد وتقييده بكونه ثخينا يؤذن أنه إذا كان رقيقا لا يجوز إجماعاً.
ويروى رجوعه إلى قولهما وعليه الاعتماد.