اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الدعوى

عن أب" أي أبيه. وللأخ" أي لأخيه. ثم أقام حجة" أي أقام البينة أن أباه مات وتركها ميرانا له ولأخيه الغائب ولا وارث له غيرهما، وقالا: إذا جحدها ذو اليد أخذ منه ويجعل في يد أمين حتى يقدم الغائب، وإن لم يجحد ترك النصف في يديه، فإذا حضر الغائب لا يحتاج إلى إعادة البينة، ويسلم النصف إليه بذلك القضاء، لأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما

يستحق للميت وعليه، وذكر الخصاف، أنه يجب عليه أن يعيد البينة. والأصل فيه أن الأصل في كل ثابت بقاؤه "، واليد الثابتة لا تنتزع من غير ضرورة، وقالا: الضرورة ثبتت، لأنه بالجحود صار خائنا، قلنا: قد ارتفع ذلك بقضاء القاضي.
لَوْ قَالَ ذَا مِنْ أَمَتِي وَعَبْدِي وَقَالَ ثَانٍ هَكَذَا عَنْ عَمْدِي وَأَثْبَتَاهُ أَخَذَاهُ وَالْوَلَدُ مِنْهُمْ وَقَالَا نَسَبُ الأُمَيْنِ رَدْ "أخذاه" أي ملكاه.
"منهم" أي من العبدين والأمتين نسبًا.
"رد" أي مردود مصدر بمعنى المفعول، والتخصيص فيه يدل على الاتفاق فيما وراءه. والأصل فيه "أن التعدد في الأب والأم محال إلا أنا أثبتناه في حق الأب حكما لعدم الاستحالة فيه، فكذا في الأم.
إِذَا ادَّعَى دَارًا وَذَا ثُلُثَيْهَا وَالْآخَرُ النِّصْفَ وَكَانُوا فِيهَا وَأَثْبَتُوا بِالْبَيِّنَاتِ السَّاطِعَةِ اقْتَسَمُوا الدَّارَ عَلَى الْمُنَازَعَةِ خَمْسَةُ أَثْمَانٍ وَرُبْعٌ وَثُمُنْ مِنْ أَرْبَعِ ذَاكَ وَعِشْرِينَ فَصُنْ وَاعْتَبَرَا عَوْلًا وَقَدْ صَارَتْ مِائَةُ مَعَ الثَّمَانِينَ سِهَامًا لِلْفِئَةِ

أَوْسَطُهَا خَمْسُونَ وَالأَعْلَى مِائَهُ مَعَ الثَّلَاثِ وَالأَقَلُّ الْبَاقِيَة.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 720