المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الدعوى
دار في يد رجل ادعاها خارجان أقام أحدهما البينة على الكل والآخر على النصف فللكامل ثلاثة الأرباع بطريق المنازعة عنده، لأن النصر لا ينازع الكامل في نصفه فسلم له واستوت منازعتهما في النصف الآخر فيتنصف بينهما فحصل للكامل ثلاثة أرباعه، وللنصر سهم والمجموع أربعة، وقالا: هي بينهما أثلاثا بطريق العول، فالكامل يضرب بكل حقه سهمين والنصر بالنصف سهم فيقسم أثلاثا، وإنما فرضنا المسألة في الخارجين لأنها إذا كانت في أيديهما سلمت الدار لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء، وهو النصف الذي في يد صاحبه ونصفها لا على وجه القضاء وهو
النصف الذي في يديه، لأنه لا يدعيه صاحبه، كذا في الهداية.
قوله "وجاء للقضاء" أي جاء أو أقاما البينة على ما ادعيا.
"والأصل ما مر " أي عنده اعتبار المنازعة، وعندهما اعتبار العول والمضاربة.
"بلا انتكاث" أي بلا انتقاض لهذا الأصل، والاختلاف فيه يرجع إلى أصل مجمع عليه، وهو أنه إذا وقعت الدعوى في شيء معين كانت القسمة بطريق المنازعة، ومتى كانت الدعوى في جزء غير معين وكان باسم السهم والنصيب كانت القسمة بطريق الضرب كما في المواريث والديون إذا ازدحمت في التركة، فإذا ثبت هذا فالوجه لهما في التخريج أن الدعوى والاستحقاق إنما يثبت باسم السهم، وهو النصف فوجب الضرب في الكل، وقال: الدعوى وإن كان باسم النصف شائعًا ولكن الدعوى لا تصح إلا بالإضافة إلى محل معين بأن يقول: نصف هذه الدار، فإذا كانت صحة الدعوى تبتنى على صحة المحل الذي وقعت الدعوى فيه أخذ هذا حكم دعوى الشيء المعين فلم يجز الضرب في الجميع، ولكنه تجب القسمة بطريق المنازعة، ولهذه المسألة نظائر واضداد وستمر عليك مع الأصول إن شاء الله تعالى.
وَالخُص لِلْجَارَيْنِ لاَ لِذِي الْقُمُطْ كَذَلِكَ الْحَائِطُ ذُو الْوَجْهِ فَحُطْ
" والخص للجارين البيت خص بين رجلين.
النصف الذي في يديه، لأنه لا يدعيه صاحبه، كذا في الهداية.
قوله "وجاء للقضاء" أي جاء أو أقاما البينة على ما ادعيا.
"والأصل ما مر " أي عنده اعتبار المنازعة، وعندهما اعتبار العول والمضاربة.
"بلا انتكاث" أي بلا انتقاض لهذا الأصل، والاختلاف فيه يرجع إلى أصل مجمع عليه، وهو أنه إذا وقعت الدعوى في شيء معين كانت القسمة بطريق المنازعة، ومتى كانت الدعوى في جزء غير معين وكان باسم السهم والنصيب كانت القسمة بطريق الضرب كما في المواريث والديون إذا ازدحمت في التركة، فإذا ثبت هذا فالوجه لهما في التخريج أن الدعوى والاستحقاق إنما يثبت باسم السهم، وهو النصف فوجب الضرب في الكل، وقال: الدعوى وإن كان باسم النصف شائعًا ولكن الدعوى لا تصح إلا بالإضافة إلى محل معين بأن يقول: نصف هذه الدار، فإذا كانت صحة الدعوى تبتنى على صحة المحل الذي وقعت الدعوى فيه أخذ هذا حكم دعوى الشيء المعين فلم يجز الضرب في الجميع، ولكنه تجب القسمة بطريق المنازعة، ولهذه المسألة نظائر واضداد وستمر عليك مع الأصول إن شاء الله تعالى.
وَالخُص لِلْجَارَيْنِ لاَ لِذِي الْقُمُطْ كَذَلِكَ الْحَائِطُ ذُو الْوَجْهِ فَحُطْ
" والخص للجارين البيت خص بين رجلين.