المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الدعوى
" الْقُمُط" إلى أحدهما أو حائط بينهما ووجهه إلى أحدهما اختلفا فيه فهو بينهما، وقالا: يقضي لمن إليه القمط ووجه الحائط الخص شيء متخذ من القصب كالحائط
بالفارسية تواره، وفي الصحاح الخص بيت من القصب، قال: خص تقرّ فيه أعيننا خير من الأجر والكمد)، والقمط جمع قماط، وهو الحبل من الليف ونحوه يشد به الخص والمراد به عقدة القمط كذا قاله شيخنا رحمه الله).
فحط أي فاحفظ من حاط يحوط حياطة، ومنه الحائط. والأصل فيه "أنهما إذا اختلفا ولأحدهما ظاهر يدل على الملك كان هو أولى"، كما إذا تنازعا في قميص أحدهما لابسه والآخر متعلق بكمه فاللابس أولى. فقالا: الظاهر يشهد لمن إليه القمط ووجه الحائط، وقال: إنهما استويا في الدعوى، والدلالة محتملة، لأنه قد يقوم الشاذ من ذلك الجانب لتعذر في هذا الجانب فيقع القمط إليه، وقد يحسن وجه الحائط إلى مرء من الناس فلا يدل على الملك مع الاحتمال.
وَصَاحِبُ السِّفْلِ إِذَا مَا وَتَدَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْعُلْوِ اعْتَدَي وتدا" بفتح التاء من حد ضرب أي ضرب الوتد عندهما يجوز له ذلك إذا لم يكن منه ضرر ظاهر. والأصل فيه أن الإضرار حرام لكن الحظر أصل عنده، لأنه تصرف حصل في محل تعلق به حق محترم للغير كحق المرتهن، والإطلاق بعارض عدم الضرر فإذا أشكل وجب المنع، وعندهما الإطلاق أصل لوجود المطلق للتصرف وهو
الملك والحرمة بعارض الضرر فإذا أشكل لم يجز المنع.
مَنْ بَاعَ حُبْلاهُ فَجَاءَتْ بِابْنِ فَهَلَكَتْ فَقَالَ هَذَا مِنِّي كَانَ ابْنَهُ وَرَدَّ كُلَّ مَا قَبَضْ وَأَوْجَبَا حِصَّتَهُ مِنَ الْعِوَضْ من باع حبلاه" وإنما يعلم ذلك بأن ولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر.
"كان ابنه أي ابن البائع.
ورد كل ما قبض أي رد البائع على المشتري كل الثمن ويأخذ الولد.
بالفارسية تواره، وفي الصحاح الخص بيت من القصب، قال: خص تقرّ فيه أعيننا خير من الأجر والكمد)، والقمط جمع قماط، وهو الحبل من الليف ونحوه يشد به الخص والمراد به عقدة القمط كذا قاله شيخنا رحمه الله).
فحط أي فاحفظ من حاط يحوط حياطة، ومنه الحائط. والأصل فيه "أنهما إذا اختلفا ولأحدهما ظاهر يدل على الملك كان هو أولى"، كما إذا تنازعا في قميص أحدهما لابسه والآخر متعلق بكمه فاللابس أولى. فقالا: الظاهر يشهد لمن إليه القمط ووجه الحائط، وقال: إنهما استويا في الدعوى، والدلالة محتملة، لأنه قد يقوم الشاذ من ذلك الجانب لتعذر في هذا الجانب فيقع القمط إليه، وقد يحسن وجه الحائط إلى مرء من الناس فلا يدل على الملك مع الاحتمال.
وَصَاحِبُ السِّفْلِ إِذَا مَا وَتَدَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْعُلْوِ اعْتَدَي وتدا" بفتح التاء من حد ضرب أي ضرب الوتد عندهما يجوز له ذلك إذا لم يكن منه ضرر ظاهر. والأصل فيه أن الإضرار حرام لكن الحظر أصل عنده، لأنه تصرف حصل في محل تعلق به حق محترم للغير كحق المرتهن، والإطلاق بعارض عدم الضرر فإذا أشكل وجب المنع، وعندهما الإطلاق أصل لوجود المطلق للتصرف وهو
الملك والحرمة بعارض الضرر فإذا أشكل لم يجز المنع.
مَنْ بَاعَ حُبْلاهُ فَجَاءَتْ بِابْنِ فَهَلَكَتْ فَقَالَ هَذَا مِنِّي كَانَ ابْنَهُ وَرَدَّ كُلَّ مَا قَبَضْ وَأَوْجَبَا حِصَّتَهُ مِنَ الْعِوَضْ من باع حبلاه" وإنما يعلم ذلك بأن ولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر.
"كان ابنه أي ابن البائع.
ورد كل ما قبض أي رد البائع على المشتري كل الثمن ويأخذ الولد.