اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

وَالجُنُبُ الْمُقِيمُ إِنْ تَيَمَّا لِلْبَرْدِ أَجْزَاهُ خِلافًا هُما والجنب المقيم البيت، خص الجنب، لأن المحدث إذا لم يجد ويخاف الهلاك لا يجوز له التيمم إجماعا هو الصحيح. وخص المقيم، لأن المسافر في المفازة يجوز له التيمم إجماعًا. ماء حارا في المصر وقوله للبرد أي لعلة البرد حتى لو كان لعلة المرض يجوز إجماعا، وبدون العذر لا يجوز يجوز إجماعًا، وقيل: لا خلاف فيه في الحقيقة، لأنه أجاب في موضع ليس فيه ماء حار، وهما أجابا في موضع فيه ماء حار، لكن يوجد بكلفة ومشقة، وبعضهم حققوا الخلاف، وقيل: هذا في ديارهم، أما في ديارنا فلا يباح التيمم، لأنه تُعطى أجرة الحمام عند الخروج فيتمكن من أن يدخل الحمام ثم يتعلل بالعسرة عند الخروج كذا في المبسوط.
والأصل فيه أن الثابت بدلالة النص كالثابت بالنص، والنص ورد في المريض بعذر المرض، وهذا مثله، وأن أحكام الشرع تبتنى على ما عم وغلب لا على ما شد وندر.
وَيُمْسِكُ الْمُحْبُوسُ لَيْسَ مَعَهُ مُطَهَّرُ وَلَمْ يَجِبْ تَشَبُّهُ

ويمسك المحبوس أي عن التشبه وعن الصلاة. فإن قلت: فأي فائدة في قوله ولم يجب تشبه على تأويل الأول؟ قلنا: فيه بيان أن عندهما يجب التشبه إذ لا يعلم ذلك بقوله ويمسك بل يعلم به أن عندهما لا يمسك، ثم يحتمل أن يستحب التشبه، ويحتمل أن يجب فرد الاحتمال، وقال: ولم يجب تشبه ويعلم به أيضًا أن الإمساك المذكور يتعلق بالتشبه.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 720