المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
لَوْ قَالَ قَدْ أَسْكَنْتُهُ فِي مَنْزِلِي ثُمَّ أَخَذْتُ وَهُوَ قَالَ هُوَ لِي فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ لاَ الْمُقَرُّ لَهُ وَهَكَذَا كُلُّ الْعَوَارِي مُجْمَلُهُ "فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ أَيُّ الَّذِي قَالَ: قَدْ أَسْكَنْتُهُ فِي مَنْزِلِي سَمَّاهُ مُقَرًّا، لأَنَّهُ أَقَرَّ بِالْيَدِ عِنْدَهُ، وَبِالْمُلْكِ عِنْدَهُمَا.
"لاَ الْمُقَرُّ لَهُ" هُوَ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ الْمَنْزِلُ.
وَهَكَذَا كُلُّ الْعَوَارِي" بِأَنْ قَالَ: أَعَرْتُ فُلاَنًا ثَوْبِي ثُمَّ أَخَذْتُهُ أَوْ قَالَ: أَعَرْتُ فُلاَنًا دَابَّتِي ثُمَّ أَخَذْتُهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ.
"مُجْمَلُهُ" أَيُّ الْحُكْمِ هَكَذَا فِي الْعَوَارِي كُلُّهَا عَلَى الإِجْمَالِ فَلاَ حَاجَةَ إِلَى تَفْصِيلِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الدَّارُ أَو الدَّابَّة مَعْرُوفَةً لِلْمُقِرِّ، فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً لِلْمُقِرِّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِمْ، كَذَا فِي الإِيضَاحِ.
وَالأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الثَّابِتَ بِالضَّرُورَةِ لاَ يَعْدُو مَوْضِعَهَا"، وَالْيَدُ فِي الإِعَارَةِ ضَرُورِيَّةٌ تَثْبُتُ ضَرُورَةَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ فَيَكُونُ عَدَمًا فِيمَا وَرَاءَهَا فَلاَ يَكُونُ إِقْرَارًا لَهُ بِالْيَدِ مُطْلَقًا، وَقَالاَ: الْمُقِرُّ أَقَرَّ بِالْيَدِ لَهُ وَادَّعَى اسْتِحْقَاقَهَا عَلَيْهِ وَالْمُقَرُّ لَهُ يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ.
وَإِنْ هُمَا تَوَاضَعَا لِلتَّلْجِئَةِ وَأَطْلَقَا بَيْعَهُمَا عِنْدَ الْفِئَةِ
"لاَ الْمُقَرُّ لَهُ" هُوَ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ الْمَنْزِلُ.
وَهَكَذَا كُلُّ الْعَوَارِي" بِأَنْ قَالَ: أَعَرْتُ فُلاَنًا ثَوْبِي ثُمَّ أَخَذْتُهُ أَوْ قَالَ: أَعَرْتُ فُلاَنًا دَابَّتِي ثُمَّ أَخَذْتُهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ.
"مُجْمَلُهُ" أَيُّ الْحُكْمِ هَكَذَا فِي الْعَوَارِي كُلُّهَا عَلَى الإِجْمَالِ فَلاَ حَاجَةَ إِلَى تَفْصِيلِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الدَّارُ أَو الدَّابَّة مَعْرُوفَةً لِلْمُقِرِّ، فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً لِلْمُقِرِّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِمْ، كَذَا فِي الإِيضَاحِ.
وَالأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الثَّابِتَ بِالضَّرُورَةِ لاَ يَعْدُو مَوْضِعَهَا"، وَالْيَدُ فِي الإِعَارَةِ ضَرُورِيَّةٌ تَثْبُتُ ضَرُورَةَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ فَيَكُونُ عَدَمًا فِيمَا وَرَاءَهَا فَلاَ يَكُونُ إِقْرَارًا لَهُ بِالْيَدِ مُطْلَقًا، وَقَالاَ: الْمُقِرُّ أَقَرَّ بِالْيَدِ لَهُ وَادَّعَى اسْتِحْقَاقَهَا عَلَيْهِ وَالْمُقَرُّ لَهُ يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ.
وَإِنْ هُمَا تَوَاضَعَا لِلتَّلْجِئَةِ وَأَطْلَقَا بَيْعَهُمَا عِنْدَ الْفِئَةِ