المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوَكَالة
وإن ظهر صدق الخبر، وعندهما ينعزل إذا ظهر صدق الخبر، إن كذبه حتى لو صدقه ينعزل في قولهم، كذا في شرح الطحاوي.
والأصل فيه أن الإلزامات لا تثبت إلا بلفظ الشهادة، والعدد عند الإمكان والحرية والإسلام والعقل والبلوغ والعدالة وما ليس فيه إلزام بوجه كالوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا والإذن في التجارات تثبت بإخبار الآحاد بشرط التمييز دون العدالة، فيقبل فيها خبر الفاسق والكافر والصبي، وما فيه إلزام بوجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر المأذون فعنده يشترط أحد شطري الشهادة، إما العدد أو العدالة إذا كان المخبر فضوليا، لأنه من وجه يشبه التوكيل، لأن المتصرف ينصرف في ملكه ومن يشبه الإلزامات، لأنه يبطل ولايته بالحجر والعزل.
وَمَنْ يُوَكِّلْ بِشِرَا الإِمَاءِ يَمْلِكُ شِرَى الشَّلَّاءِ وَالْعَمْيَاءِ
ومن يوكل بشراء الإماء البيت وكله بشراء جارية وسمى جنسها وثمنها فاشترى جارية عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين ينفذ على الموكل، وقالا: لا ينفذ، وأجمعوا على أنه لو اشترى عوراء أو مقطوعة يد أو رجل واحد بمثل قيمتها أو بغبن يسير ينفذ على الموكل. والأصل فيه ما مر في البيوع.
وَفِي شِرا هَذَا وَذَا بِالأَلِفِ إِنْ يَشْتَرِ ذَا بِالنِّصْفِ وَالْفَضْلِ ضَمِنْ
وفي شراء هذا وذا بالألف إن" إلى آخره
وهذا إذا كانت قيمتها سواء. وقيد بـ "النصف والفضل، لأنه لو اشترى بخمسمائة أو أقل جاز على الموكل بالإجماع، لأن الشراء بها موافقة، وبأقل منها مخالفة إلى خير، وبالزيادة إلى شر قَلَّتْ الزيادة أو كثرت فلا يجوز إلا أن يشتري الباقي ببقية الألف قبل أن يختصما.
قوله "ضمن" أي يصير مشتريًا لنفسه حتى لو أدى الثمن من مال الأمر يضمن، وعندهما إن اشترى أحدهما بأكثر من نصف الألف بما يتغابن الناس فيه وقد بقي من الثمن ما يمكن شراء الآخر به جاز على الموكل، وقيل: ما حكي عنهما تفسير قول أبي حنيفة رضي الله عنه.
والأصل فيه أن الإلزامات لا تثبت إلا بلفظ الشهادة، والعدد عند الإمكان والحرية والإسلام والعقل والبلوغ والعدالة وما ليس فيه إلزام بوجه كالوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا والإذن في التجارات تثبت بإخبار الآحاد بشرط التمييز دون العدالة، فيقبل فيها خبر الفاسق والكافر والصبي، وما فيه إلزام بوجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر المأذون فعنده يشترط أحد شطري الشهادة، إما العدد أو العدالة إذا كان المخبر فضوليا، لأنه من وجه يشبه التوكيل، لأن المتصرف ينصرف في ملكه ومن يشبه الإلزامات، لأنه يبطل ولايته بالحجر والعزل.
وَمَنْ يُوَكِّلْ بِشِرَا الإِمَاءِ يَمْلِكُ شِرَى الشَّلَّاءِ وَالْعَمْيَاءِ
ومن يوكل بشراء الإماء البيت وكله بشراء جارية وسمى جنسها وثمنها فاشترى جارية عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين ينفذ على الموكل، وقالا: لا ينفذ، وأجمعوا على أنه لو اشترى عوراء أو مقطوعة يد أو رجل واحد بمثل قيمتها أو بغبن يسير ينفذ على الموكل. والأصل فيه ما مر في البيوع.
وَفِي شِرا هَذَا وَذَا بِالأَلِفِ إِنْ يَشْتَرِ ذَا بِالنِّصْفِ وَالْفَضْلِ ضَمِنْ
وفي شراء هذا وذا بالألف إن" إلى آخره
وهذا إذا كانت قيمتها سواء. وقيد بـ "النصف والفضل، لأنه لو اشترى بخمسمائة أو أقل جاز على الموكل بالإجماع، لأن الشراء بها موافقة، وبأقل منها مخالفة إلى خير، وبالزيادة إلى شر قَلَّتْ الزيادة أو كثرت فلا يجوز إلا أن يشتري الباقي ببقية الألف قبل أن يختصما.
قوله "ضمن" أي يصير مشتريًا لنفسه حتى لو أدى الثمن من مال الأمر يضمن، وعندهما إن اشترى أحدهما بأكثر من نصف الألف بما يتغابن الناس فيه وقد بقي من الثمن ما يمكن شراء الآخر به جاز على الموكل، وقيل: ما حكي عنهما تفسير قول أبي حنيفة رضي الله عنه.