المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوَكَالة
والأصل فيه أن الثابت دلالة كالثابت صريحا، ومطلق مقابلة الألف بالعبدين وقيمتهما سواء يدل على التنصيف، ألا ترى أنه لو اشتراهما كان الثمن منقسما عليهما نصفين فصار كأنه صرح بأن يشتري كل واحد بخمسمائة، ولو صرح بذلك لا يجوز الزيادة، وإن قلت فكذا هذا، وقالا: "المطلق يتقيد
بالمتعارف"، وفي تحصيلهما يشرط أن لا يلحق به غبن فاحش وذلك فيما قلنا. وَفِي شِرَاءِ هَذَا بِنِصْفِ الأَلْفِ إِنْ يَشْتَرِ ذَا وَذَاكَ بِالْأَلْفِ ضَمِنْ وفي شراء هذا بنصف الألف إن" إلى آخره.
عندهما يجوز على الموكل إذا كان حصة المشتري للآمر من الثمن خمسمائة أو أقل، وإنما سمي الثمن عند التوكيل، لأنه إذا لم يسمه يجوز عندهم إذا كان حصة المشتري للأمر من الثمن مثل قيمته أو أكثر مما يتغابن الناس فيه، كذا في المبسوط.
لَوْ قَالَ بِعْ عَبْدِي بِالأَلِفِ تَعُدْ فَبَاعَهُ وَعَبْدَهُ بِالضَّعْفِ رُدْ تعد تحتمل أن يكون جواب الأمر أي بع عبدي بألف لترجع إلي بذلك الألف وتؤديه إلي ويجوز أن يكون من العد أي تعدّ ذلك الألف، وعلى هذا يكون حالاً.
فباعه وعبده بالضعف أي باعه مع عبده بألفين وقيمتهما سواء، وعندهما يجوز على الموكل إذا كان حصة عبد الموكل مثل حصة عبده عبد الموكل من المسمى ألفًا أو أكثر، وإنما وضع المسألة فيما إذا سمي الثمن، لأن عند عدم التسمية يجوز اتفاقا، وللآمر حصة عبده.
والأصل فيه أن الوكيل إذا خالف لا ينفذ على الموكل"، فقالا: المخالفة لم تثبت إذا كانت قيمتهما سواء، وقال: الانقسام باعتبار القيمة، وأنها تختلف باختلاف المقومين فلا تعلم الموافقة بيقين.
وَإِنْ يَقُلْ خُذْ لِي عَبْدًا بِكَذَا فَقَالَ فَانْقُدْ فَلَكَ اشْتَرَيْتُ ذَا
بالمتعارف"، وفي تحصيلهما يشرط أن لا يلحق به غبن فاحش وذلك فيما قلنا. وَفِي شِرَاءِ هَذَا بِنِصْفِ الأَلْفِ إِنْ يَشْتَرِ ذَا وَذَاكَ بِالْأَلْفِ ضَمِنْ وفي شراء هذا بنصف الألف إن" إلى آخره.
عندهما يجوز على الموكل إذا كان حصة المشتري للآمر من الثمن خمسمائة أو أقل، وإنما سمي الثمن عند التوكيل، لأنه إذا لم يسمه يجوز عندهم إذا كان حصة المشتري للأمر من الثمن مثل قيمته أو أكثر مما يتغابن الناس فيه، كذا في المبسوط.
لَوْ قَالَ بِعْ عَبْدِي بِالأَلِفِ تَعُدْ فَبَاعَهُ وَعَبْدَهُ بِالضَّعْفِ رُدْ تعد تحتمل أن يكون جواب الأمر أي بع عبدي بألف لترجع إلي بذلك الألف وتؤديه إلي ويجوز أن يكون من العد أي تعدّ ذلك الألف، وعلى هذا يكون حالاً.
فباعه وعبده بالضعف أي باعه مع عبده بألفين وقيمتهما سواء، وعندهما يجوز على الموكل إذا كان حصة عبد الموكل مثل حصة عبده عبد الموكل من المسمى ألفًا أو أكثر، وإنما وضع المسألة فيما إذا سمي الثمن، لأن عند عدم التسمية يجوز اتفاقا، وللآمر حصة عبده.
والأصل فيه أن الوكيل إذا خالف لا ينفذ على الموكل"، فقالا: المخالفة لم تثبت إذا كانت قيمتهما سواء، وقال: الانقسام باعتبار القيمة، وأنها تختلف باختلاف المقومين فلا تعلم الموافقة بيقين.
وَإِنْ يَقُلْ خُذْ لِي عَبْدًا بِكَذَا فَقَالَ فَانْقُدْ فَلَكَ اشْتَرَيْتُ ذَا