اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوَكَالة

لَوْ قَالَ أَعْتِقْهُ وَفِي النِّصْفِ فَعَلْ فَهُوَ عَلَى النِّصْفِ وَقَالَا قَدْ كَمَلْ لَوْ قَالَ أَعْتِقْ نِصْفَهُ فَكَمَّلَهُ فَصَاحِبَاهُ جَوَّزَا وَأَبْطَلَهُ وأبطله أي في الجميع حتى لا يعتق شيء منه.
فإن قلت: لم جوز إعتاق النصف في المسألة الأولى دون الثانية؟ قلت: لأنه لما كان مأمورًا بإعتاق الكل كان مأمورًا بإعتاق النصف ضرورة فينفذ، وها هنا قد أمره بإعتاق النصف فلا يكون مأمورًا بإعتاق الكل، فلو ثبت إعتاق النصف إنما يثبت ضمنًا لإعتاق الكل، وقد بطل المتضمن فيبطل ما في الضمن كما مر في الطلاق، والبيتان مبنيتان على تجزي الإعتاق وعدمه.
وَلِلْوَكِيلِ بِالنِّكَاحِ الْعَقْدُ بِفَاحِشِ الْغَبْنِ وَقَالاَ رَدُّ "وللوكيل بالنكاح" إلى آخره. أي وكله بأن يزوجه امرأة ولم يعين مهرًا فله أن يزوجه امرأة بمهر فيه

غبن فاحش، وتقييده بالغبن الفاحش يؤذن الجواز بالغبن اليسير اتفاقا. وقالا: رد أي هذا العقد رد أي مردود هو خبر مبتدأ محذوف، وأصله قد مر في البيوع أنه يعتبر الإطلاق، وهما يعتبران المعتاد.
فإن قلت: ينبغي أن لا يجوز عنده أيضًا، لأنه كالوكيل بالشراء؟ قلت: إنما لا يجوز في الشراء لمكان التهمة لاحتمال أنه اشتراه لنفسه، فلما لم يوافقه أراد أن يلزمه الموكل، وهذا لأنه لا يحتاج إلى الإضافة إلى الموكل هناك بخلاف النكاح فتتحقق التهمة هناك، ولا تتحقق هنا.
وَإِنْ يُزَوِّجُ بِنتَهُ مِنْهُ بَطَلْ وَجَوَّزَا إِنْ بَلَغَتْ ثُمَّ فَعَلْ "بنته" أي بنت الوكيل. وجوزا إن بلغت أي البنت، وقيد به، لأن في الصغيرة لا يجوز اتفاقا، وهي فرع مسألة الوكيل إذا عقد ممن لا تقبل شهادته له، بولاد كالبنت والأم، أما في الأخت يجوز اتفاقا.
وَإِنْ يُعَيِّنْ حُرَّةٌ وَمَنْ أُمِرْ زَوَّجَ بَعْدَ السَّبْيِ صَحَّ وَاعْتُبِرْ
المجلد
العرض
36%
تسللي / 720