المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلح
والأصل فيه أن تصحيح كلام العاقل واجب ما أمكن، وهما قد قصدا إخراج بعض رأس المال عن السلم وإدخاله في هذه الزيادة، والإدخال لم يصح لمانع ولا مانع من الإخراج فيصح، وقالا: الإخراج كان ضمنًا للإدخال وقد بطل المتضمن.
وَالصُّلْحُ بَعْدَ الْغَصْبِ وَالْمَوْتِ بِما زَادَ عَلَى الْقِيْمَةِ مَاضٍ فَاعْلَما بما زاد على القيمة أي زيادة لا يتغابن الناس فيها إذ فيما يتغابن يجوز اتفاقا، لأنه مما يدخل تحت تقويم المقومين فلا تظهر الزيادة، فقوله "زاد" يشير إلى الغبن الفاحش، لأن اليسير لا يكون زيادة على ما ذكرنا. والخلاف في الصلح قبل القضاء بالقيمة وعرف بعدم ذكر القضاء إذ الأصل عدمه، لأنه من العوارض.
ماض" أي نافذ. والأصل فيه أن هذا بدل عن العبد عنده، لأن الهالك في حكم الصلح كالقائم، ولا ربا بين العبد والدراهم، وعندهما هو بدل عن القيمة، لأنه الواجب في الذمة وهي مقدرة فالزيادة عليه يكون ربا، وتمامه في الأسرار.
وَإِنْ يَبعُ عَبْدًا وَبَاعَ الْمُشْتَرِي فَمَاتَ عِنْدَ المُشْتَرِي الْمُؤَخَّرِ فَضَمَّنَ الْبَائِعَ فِي عَيْبٍ وَجَدْ لَمْ يَتَّبِعْ بَائِعَهُ بِمَا نَقَدْ
"المؤخر" بفتح الخاء، وقيل: بالكسر أي الذي أُخر شراءه عن شراء المشتري الأول. والأصل مر في الدعوى.
لَوْ زَادَ فِي الْمُبِيعِ شَيْئًا بَأَجَلْ مِنْ غَيْرِ ذَاكَ الْجِنْسِ بِالنَّقْدِ بَطَلْ اشترى طعامًا فوجد به عيبًا فصالحه على أن زاده طعامًا من غير جنس الأول إلى أجل وكان ثمن الكل غير منقود فنقده في المجلس لا يجوز بناء على أن بعض الدراهم تصير بمقابلة الطعام الثاني وهو مؤجل وكان سلما، وإعلام قدر رأس المال شرط عنده خلافا لهما، وأراد بالمبيع المعين، وهو الطعام مثلا.
وَالصُّلْحُ بَعْدَ الْغَصْبِ وَالْمَوْتِ بِما زَادَ عَلَى الْقِيْمَةِ مَاضٍ فَاعْلَما بما زاد على القيمة أي زيادة لا يتغابن الناس فيها إذ فيما يتغابن يجوز اتفاقا، لأنه مما يدخل تحت تقويم المقومين فلا تظهر الزيادة، فقوله "زاد" يشير إلى الغبن الفاحش، لأن اليسير لا يكون زيادة على ما ذكرنا. والخلاف في الصلح قبل القضاء بالقيمة وعرف بعدم ذكر القضاء إذ الأصل عدمه، لأنه من العوارض.
ماض" أي نافذ. والأصل فيه أن هذا بدل عن العبد عنده، لأن الهالك في حكم الصلح كالقائم، ولا ربا بين العبد والدراهم، وعندهما هو بدل عن القيمة، لأنه الواجب في الذمة وهي مقدرة فالزيادة عليه يكون ربا، وتمامه في الأسرار.
وَإِنْ يَبعُ عَبْدًا وَبَاعَ الْمُشْتَرِي فَمَاتَ عِنْدَ المُشْتَرِي الْمُؤَخَّرِ فَضَمَّنَ الْبَائِعَ فِي عَيْبٍ وَجَدْ لَمْ يَتَّبِعْ بَائِعَهُ بِمَا نَقَدْ
"المؤخر" بفتح الخاء، وقيل: بالكسر أي الذي أُخر شراءه عن شراء المشتري الأول. والأصل مر في الدعوى.
لَوْ زَادَ فِي الْمُبِيعِ شَيْئًا بَأَجَلْ مِنْ غَيْرِ ذَاكَ الْجِنْسِ بِالنَّقْدِ بَطَلْ اشترى طعامًا فوجد به عيبًا فصالحه على أن زاده طعامًا من غير جنس الأول إلى أجل وكان ثمن الكل غير منقود فنقده في المجلس لا يجوز بناء على أن بعض الدراهم تصير بمقابلة الطعام الثاني وهو مؤجل وكان سلما، وإعلام قدر رأس المال شرط عنده خلافا لهما، وأراد بالمبيع المعين، وهو الطعام مثلا.