المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلح
قوله "زاد" شيئًا" أي طعاما أو عينا آخر كالثوب مثلا. قوله "بأجل" لا بد منه ليصير سلما. وقيد بقوله "من غير ذاك الجنس إذ لو كان من جنسه يجوز اتفاقا إلى هذا أشار في الإيضاح. "بالنقد هو مصدر، وقيد به، لأنه لو كان منقودًا لا يجوز اتفاقا، لأن قبض رأس المال في المجلس شرط لئلا يصير كالنا بالكالئ
هو كتاب الرهن عبارة عن الحبس لغة، وفي الشرع: عبارة عن جعل الشيء محبوسًا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون حتى لا يصح الرهن في الحدود والأعيان، لأن استيفاءها لا يمكن من الرهن، ولا يجوز رهن المدبر، لأنه ليس بمحل الاستيفاء، كذا في مبسوط شيخ الإسلام وغيره.
مُرْتَبِنَانِ الشَّيْءَ مِمَّا يُقْسَمُ هَذَا إِلَي ذَا كُلَّهُ يُسَلِّمُ فَإِنَّمَا الدَّافِعُ نِصْفَا يَغْرَمُ وَالمُودَعَانِ مِثْلُ هَذَا فَاعْلَمُوا والارتهان أخذ الرهن، قيد بما يقسم، لأن فيما لا يقسم لا يضمن الدافع اتفاقا كله. يسلّم" أي سلم إليه وهلك عنده، فإنما الدافع ذكر بكلمة الحصر ليدفع وهم الضمان عن الآخذ. والأصل مر في الوديعة.
لَوْ سَلَّطَ الطَّفْلَ الَّذِي لاَ يَعْقِلُ فَبَاعَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ يَبْطُلُ لَوْ سَلَّطَ الطَّفْلَ " بفتح السين أي سلطه على بيع الرهن فباعه بعد ما بلغ وعقل لا يجوز عنده، أما لو وضع الرهن على يديه وصيره عدلا لم يكن رهنا إجماعا، إذ لا يصح قبضه، وبه يصير رهنا، والتسليط على البيع عرف بقوله فباعه"، والرهن به وبكتاب الرهن. والأصل أن التصرف إذا أخطأ محله يلغو، والأمر هنا وقع لغير القادر على البيع فيبطل.
رَهْنُ جَنَى وَفِيهِ فَضْلٌ فَضَمِنْ فِدَى جَمِيعِ الْحِصَّتَيْنِ الْمُرْتَهِنْ
وَغَائِبٌ رَاهِنُهُ فَإِنْ أَتَى طَالِبَهُ هَذَا بِمَا عَنْهُ فَدَى رهن جنى أراد بالرهن المرهون بسياقه جنى" أي جنى جناية خطأ بسياقه أيضًا، لأنه لو كان عمدًا لَقُتِلَ به قصاصا وصار كأنه مات في يد المرتهن وبطل الدين.
هو كتاب الرهن عبارة عن الحبس لغة، وفي الشرع: عبارة عن جعل الشيء محبوسًا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون حتى لا يصح الرهن في الحدود والأعيان، لأن استيفاءها لا يمكن من الرهن، ولا يجوز رهن المدبر، لأنه ليس بمحل الاستيفاء، كذا في مبسوط شيخ الإسلام وغيره.
مُرْتَبِنَانِ الشَّيْءَ مِمَّا يُقْسَمُ هَذَا إِلَي ذَا كُلَّهُ يُسَلِّمُ فَإِنَّمَا الدَّافِعُ نِصْفَا يَغْرَمُ وَالمُودَعَانِ مِثْلُ هَذَا فَاعْلَمُوا والارتهان أخذ الرهن، قيد بما يقسم، لأن فيما لا يقسم لا يضمن الدافع اتفاقا كله. يسلّم" أي سلم إليه وهلك عنده، فإنما الدافع ذكر بكلمة الحصر ليدفع وهم الضمان عن الآخذ. والأصل مر في الوديعة.
لَوْ سَلَّطَ الطَّفْلَ الَّذِي لاَ يَعْقِلُ فَبَاعَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ يَبْطُلُ لَوْ سَلَّطَ الطَّفْلَ " بفتح السين أي سلطه على بيع الرهن فباعه بعد ما بلغ وعقل لا يجوز عنده، أما لو وضع الرهن على يديه وصيره عدلا لم يكن رهنا إجماعا، إذ لا يصح قبضه، وبه يصير رهنا، والتسليط على البيع عرف بقوله فباعه"، والرهن به وبكتاب الرهن. والأصل أن التصرف إذا أخطأ محله يلغو، والأمر هنا وقع لغير القادر على البيع فيبطل.
رَهْنُ جَنَى وَفِيهِ فَضْلٌ فَضَمِنْ فِدَى جَمِيعِ الْحِصَّتَيْنِ الْمُرْتَهِنْ
وَغَائِبٌ رَاهِنُهُ فَإِنْ أَتَى طَالِبَهُ هَذَا بِمَا عَنْهُ فَدَى رهن جنى أراد بالرهن المرهون بسياقه جنى" أي جنى جناية خطأ بسياقه أيضًا، لأنه لو كان عمدًا لَقُتِلَ به قصاصا وصار كأنه مات في يد المرتهن وبطل الدين.