المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المزارعة
وَدَفْعُهُ الأَرْضَ إِلَى اثْنَيْنِ عَلَى أَنَّ لِذَا ثُلْثًا وَخَمْسِينَ لِذَا يُفْسِدُ فِي الْكُلِّ وَقَالاَ جَازَ فِي حَقِّ أَخِي الثُّلُثِ فَفَكِّرْ وَاعْرِفِ.
ودفعه الأرض إلى اثنين على أن يزرعاها ببذرهما، كذا في الشرح.
قوله وخمسين لذا أي خمسين قفيزا لأحدهما على رب الأرض أو خمسين درهما وهذا التقدير لا يمنع الزيادة والنقصان كما في قوله تعالى {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً. [التوبة: (9) / (80)].
قوله "يفسد" بضم الياء أي يفسد دفعه بهذا الشرط أو يكون مسندًا إلى صاحب الباب أي يحكم بفساده.
والأصل فيه أن من شرط صحة المزارعة أن يكون الخارج شائعا بينهما، فإن شرط لأحدهما قفزانا مسماة فهي باطلة، لأن المزارعة تنعقد شركة في الانتهاء فما يقطع الشركة كان مفسدًا للعقد ثم فساد البعض يوجب فساد الكل عنده خلافا لهما، وقد مر في البيوع.
قوله يدفع ذو الأرض سواء كان البذر منه أو من العامل، وعندهما عليهما، كذا في الفتاوى الظهيرية وغيره، وقد مر الأصل.
وَالْعُشْرُ فِي الْحَاصِلِ بِالْمُزَارَعَةِ يَدْفَعُ ذُو الْأَرْضِ بِلَا مُدَافَعَهُ.
وَالْعُشْرُ فِيمَا زُرِعَتْ غَصْبًا عَلَى مَالِكِهَا إِنْ كَانَ نَقْضُ حَصَلاَ.
إن كان نقض حصلا أي إن حصل النقصان وضمن فالعشر على المالك قل الضمان أو كثر، والخارج للغاصب وإن لم ينقص الأرض يكون العشر، والخراج على الغاصب
كَذَا الْخُرَاجُ لاَزِمُ صَاحِبَهَا وَيُلْزِمَانِ عُشْرَهَا غَاصِبَهَا كَذَا الخُرَاجُ إِنْ يَكُنْ فَوْقَ الَّذِي يَغْرَمُهُ وَالْغُرْمُ عَنْهُ يَنْتَفِي وَإِنْ يَكُنْ أَدْنَى فَهَذَا يَغْرَمُ وَرَبُّهَا خَرَاجَهَا يُسَلِّمُ.
كذا الخراج لازم صاحبها أي كذا الخراج على رب الأرض إذا نقصت الأرض وضمن النقصان قل الضمان أو كثر، فالحاصل أن العشر والخراج لا يفترقان عنده بوجه سواء نقص أو لم ينقص. ويلزمان عُشرها غاصبها أي بكل حال، لأنه في الخارج.
ودفعه الأرض إلى اثنين على أن يزرعاها ببذرهما، كذا في الشرح.
قوله وخمسين لذا أي خمسين قفيزا لأحدهما على رب الأرض أو خمسين درهما وهذا التقدير لا يمنع الزيادة والنقصان كما في قوله تعالى {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً. [التوبة: (9) / (80)].
قوله "يفسد" بضم الياء أي يفسد دفعه بهذا الشرط أو يكون مسندًا إلى صاحب الباب أي يحكم بفساده.
والأصل فيه أن من شرط صحة المزارعة أن يكون الخارج شائعا بينهما، فإن شرط لأحدهما قفزانا مسماة فهي باطلة، لأن المزارعة تنعقد شركة في الانتهاء فما يقطع الشركة كان مفسدًا للعقد ثم فساد البعض يوجب فساد الكل عنده خلافا لهما، وقد مر في البيوع.
قوله يدفع ذو الأرض سواء كان البذر منه أو من العامل، وعندهما عليهما، كذا في الفتاوى الظهيرية وغيره، وقد مر الأصل.
وَالْعُشْرُ فِي الْحَاصِلِ بِالْمُزَارَعَةِ يَدْفَعُ ذُو الْأَرْضِ بِلَا مُدَافَعَهُ.
وَالْعُشْرُ فِيمَا زُرِعَتْ غَصْبًا عَلَى مَالِكِهَا إِنْ كَانَ نَقْضُ حَصَلاَ.
إن كان نقض حصلا أي إن حصل النقصان وضمن فالعشر على المالك قل الضمان أو كثر، والخارج للغاصب وإن لم ينقص الأرض يكون العشر، والخراج على الغاصب
كَذَا الْخُرَاجُ لاَزِمُ صَاحِبَهَا وَيُلْزِمَانِ عُشْرَهَا غَاصِبَهَا كَذَا الخُرَاجُ إِنْ يَكُنْ فَوْقَ الَّذِي يَغْرَمُهُ وَالْغُرْمُ عَنْهُ يَنْتَفِي وَإِنْ يَكُنْ أَدْنَى فَهَذَا يَغْرَمُ وَرَبُّهَا خَرَاجَهَا يُسَلِّمُ.
كذا الخراج لازم صاحبها أي كذا الخراج على رب الأرض إذا نقصت الأرض وضمن النقصان قل الضمان أو كثر، فالحاصل أن العشر والخراج لا يفترقان عنده بوجه سواء نقص أو لم ينقص. ويلزمان عُشرها غاصبها أي بكل حال، لأنه في الخارج.