المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشرب
لَوْ رَضِيَتْ بَعْدَ زَوَالِ الْجُبْرِ دُونَ الْوَلِيِّ بِانْتِقَاصِ الْمَهْرِ فَلِلْوَلِي طَلَبُ الْفِرَاقِ إِنْ لَمْ يُبَلِّغْ كَامِلَ الصَّدَاقِ.
أكره الولي والمرأة على تزويجها بمهر فيه غبن فاحش بالقتل مثلا ثم زال الإكراه فرضيت هي "دون الولي" فله حق الاعتراض، وقالا: ليس له ذلك.
"إن لم يبلغ" أي الزوج المهر إلى الصداق الكامل يعني مهر المثل. والأصل فيه "أن الإنسان يقدر على التصرف فيما هو حقه إلا إذا تضمن إضرار الغير، والمهر وإن كان حقها لكن فيه إضرار بالولي، لأنه يتعير بنقصان المهر، فالحاصل أن المهر ابتداء حق الشرع وبقاء حقها، وتكميله إلى مهر المثل حق الأولياء.
لَوْ أُكْرِهَ الْإِنْسَانُ بِالسَّيْفِ عَلَى دُخُولِ نَارٍ أَوْ وُقُوعِ مِنْ عَلَى فَذَاكَ لا يُنْجِي وَلَكِنْ رُبَّما خَفَّ فَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ لَنْ يَأْتُما أتيته "من علا" بفتح العين أي من عال، كذا في الصحاح والديوان، وجاز أن يكون بضم العين فالعلا جمع العلياء تأنيث الأعلى، كذا في التيسير واللباب، وفي الصحاح العُلا والعلا: الرفعة.
وذاك لا ينجي قيد به، لأنه لو كان منجياً بأن كان يرجوا الخلاص في الإلقاء كان له ذلك. ولكن ربما خف قيد به، لأنه لو لم ير فيه خفة وراحة لا يجوز له الإلقاء اتفاقا.
فإن لم يمتنع أي ألقى نفسه في النار أو من الجبل عندهما يأثم، لأنه ألقى نفسه في التهلكة باختياره بخلاف الصبر، لأن ذلك بالاضطرار. والأصل فيه أن من ابتلي بين بَلِيَّتَيْنِ، وهما في الإفضاء إلى الهلاك سيّان يختار أيهما شاء، والصبر باختياره كالإلقاء.
أكره الولي والمرأة على تزويجها بمهر فيه غبن فاحش بالقتل مثلا ثم زال الإكراه فرضيت هي "دون الولي" فله حق الاعتراض، وقالا: ليس له ذلك.
"إن لم يبلغ" أي الزوج المهر إلى الصداق الكامل يعني مهر المثل. والأصل فيه "أن الإنسان يقدر على التصرف فيما هو حقه إلا إذا تضمن إضرار الغير، والمهر وإن كان حقها لكن فيه إضرار بالولي، لأنه يتعير بنقصان المهر، فالحاصل أن المهر ابتداء حق الشرع وبقاء حقها، وتكميله إلى مهر المثل حق الأولياء.
لَوْ أُكْرِهَ الْإِنْسَانُ بِالسَّيْفِ عَلَى دُخُولِ نَارٍ أَوْ وُقُوعِ مِنْ عَلَى فَذَاكَ لا يُنْجِي وَلَكِنْ رُبَّما خَفَّ فَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ لَنْ يَأْتُما أتيته "من علا" بفتح العين أي من عال، كذا في الصحاح والديوان، وجاز أن يكون بضم العين فالعلا جمع العلياء تأنيث الأعلى، كذا في التيسير واللباب، وفي الصحاح العُلا والعلا: الرفعة.
وذاك لا ينجي قيد به، لأنه لو كان منجياً بأن كان يرجوا الخلاص في الإلقاء كان له ذلك. ولكن ربما خف قيد به، لأنه لو لم ير فيه خفة وراحة لا يجوز له الإلقاء اتفاقا.
فإن لم يمتنع أي ألقى نفسه في النار أو من الجبل عندهما يأثم، لأنه ألقى نفسه في التهلكة باختياره بخلاف الصبر، لأن ذلك بالاضطرار. والأصل فيه أن من ابتلي بين بَلِيَّتَيْنِ، وهما في الإفضاء إلى الهلاك سيّان يختار أيهما شاء، والصبر باختياره كالإلقاء.