اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشرب

وَقَالَ لاَ إِكْرَاهَ إِلا مِنْ مَلِكُ وَحَقَّقَا مِنْ كُلِّ عَالٍ مُنْهَمِكْ " من ملك" أي من سلطان، والإنهماك التمادي في الباطل، كذا في الأساس، وفي الصحاح انهمك الرجل في الأمر حد ولج، قالوا: هذا اختلاف عصر و زمان فلم تكن القدرة في زمانه إلا للسلطان، ثم بعد ذلك تغير الزمان وأهله، وظهر التسليط لكل متغلب، وعليه الفتوى، كذا قاله قاضي خان.
وَمُعْتِقُ الْكُلِّ وَقَدْ كَانَ جُبِرْ فِي النِّصْفِ فَهُوَ بَادِي لَا مُؤْتَمِرْ وَإِنْ يُكَلَّفْ عِنْقَ عَبْدٍ فَفَعَلْ فِي النِّصْفِ وَالْمَضْمُونُ نِصْفُ لَا الْكَمَلْ وقد كان جبر في النصف أي أكره في النصف، إذ الإكراه هو الإجبار.
فهو بادئ أي مختار حتى لا يضمن المكره. لا مؤتمر" وعندهما هو مؤتمر حتى يجب الضمان على المكره. وأن يكلف بفتح اللام أي مولى العبد. عتق عبد بنصب القاف أي إعتاق عبد. ففعل في النصف أي أعتق النصف، والبيتان مبنيتان على الأصلين اللذين قد مرا، وهو تجزى الإعتاق وعدمه وترك الموافقة فيما إذا أنشأ المأمور أكثر مما أمر به غيره من الحيوانات بالبيان، فقد قيل: بالبيان بان الإنسان من الحيوان، وفي الحجر إهدار آدميته وإلحاقه بالبهائم وهو أشد ضررًا من التبذير حتى لو كان في الحجر دفع ضرر عام كالحجر على المفتي الماجن والمتطبّبِ الجاهل جاز، كذا في المبسوطين كتاب المأذون
قال الشيخ أبو نصر البغدادي رحمه الله: الإذن هو الإطلاق من الحجر، لأن العبد له قول صحيح، وإنما منع من التصرف لأجل الحجر بالرق، فإذا أذن له المولى زال الحجر.
وَالحُجْرُ لاَ يَثْبُتُ مِنْ وَجْهِ الْخَبَرْ إِلَّا بِمَثْنَى أَوْ بِعَدْلٍ مُعْتَبَرْ
المجلد
العرض
40%
تسللي / 720