اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشرب

قال في شرح الطحاوي: إذا أخبره واحد غير عدل لا يصير محجورًا بذلك إلا إذا صدقه، وعندهما يصير محجورًا صدقه أو كذبه إذا ظهر صدق الخبر، ولو كان المخبر رسولا يصير محجورًا عليه إجماعا صدقه أو كذبه وقد مر الكلام فيه في الوكالة على الاستقصاء.
بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَرْءِ مَأْذُونٌ وَلِي عَلَيْهِ أَلْفٌ وَكَذَا لِأَجْنَبِي
فَبِيعَ بِالأَلِفِ أَوِ الأَلْفَ تَرَكْ مِنْ بَعْدِهِ إِنْ لَمْ يُبَعْ لَكِنْ هَلَكْ
فَالثُّلْثُ لِي وَضِعْفُهُ لأَجْنَبِي وَصَاحِبَاهُ أَفْتَيَا بِالرُّبْعِ لِي
قوله: "فالثلث لي وضعفه لأجنبي" لأن القسمة عنده بطريق العول، لأن نصف دين المولى بطل لملاقاته ملكه إذ المولى لا يستوجب على عبده دينا، والنصف الآخر بقي فصار كحرمات وترك ألفًا ولرجل عليه ألف ولآخر عليه خمسمائة فيكون الألف بينهما أثلاثا كذا هنا.
"وصاحباه أفتيا بالربع لي"، لأنهما يعتبران المنازعة فالمولى الذي أدانه لا شيء له في نصيب نفسه فيسلم للأجنبي ذلك، ونصيب المولى الآخر بينهما لاستوائهما فصار له الربع وللأجنبي ثلاثة الأرباع، وقد مر الأصل في الدعوى. وَبَيْعُهُ مِنْ عَبْدِهِ الْمَدْيُونِ يَفْسُدُ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ الدُّونِ كَذَا الشَّرَا وَخَيَّرَاهُ بَيْنَ أَنْ يَنْقُضَ أَوْ يُخْلَى عَنِ الْغَبْنِ الثَّمَنِ "الدون" الحقير والخسيس. قال الشاعر: إذا ما على المرء رام العلى ويقنع بالدون من كان دونا، كذا في الصحاح.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 720