اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشرب

وخيراه بين أن ينقض إلى آخره. أي يقال للمولى: بلغ تمام القيمة في الشراء أو حط الزيادة في البيع أو أنقض البيع، والضمير في "وخيراه يرجع إلى المولى. أو يخلى عن الغبن بإسكان الياء ليستقيم النظم ومعناه أو يخلي الثمن عن الغبن".واعلم أنه ذكر في الهداية وعلى المذهبين اليسير من المحاباة والفاحش سواء أي على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه يفسد البيع في اليسير والفاحش، وعلى مذهبهما في اليسير والفاحش يجوز ويخير غير أنه وضع المسألة في الهداية فيما إذا باع المأذون من المولى، وهنا على العكس، وإنما قيد مبايعته مع المولى، لأن بيعه من الأجنبي بالمحاباة اليسيرة يجوز ولا يؤمر بإزالة المحاباة، وبالمحاباة الكثيرة لا يجوز أصلا. فإن قلت: لما كان كذلك فلم قيده باليسير في النظم والمختلف؟ قلت: جاز التقييد به ليعلم الفساد في الفاحش بطريق الأولى، لكن يدخل على قولهما أن الجواز في اليسير لا يدل على الجواز في الفاحش، ويمكن أن يقال: لما ثبت الخيار عندهما في اليسير لأن يثبت في الفاحش أولى، وهو المقصود لسوقه. والأصل فيه "أن مواضع التهمة مستثناة، والبيع مع المولى بالنقصان فيه تهمة.
وَيَبْطُلُ الإِقْرَارُ مِنْ مَأْذُونِ لِلزَّوْجِ وَالأَوْلادِ بِالدُّيُونِ ويبطل الإقرار من مأذون" سواء كان عليه دين أو لم يكن، وهو بناء على مسألة بيع الوكيل من هؤلاء.
لَوْ حُجِرَ الْعَبْدُ وَأَلْفُ فِي يَدِهُ ثُمَّ أَقَرَّ بَعْدَ إِذْنِ سَيِّدِهِ بِدَيْنِ أَلْفِ سَابِقٍ مِنْهُ قُضِي وَأُعْطِيَا الْمُوْلَى وَبِيعَ أَوْ فُدِي لو حجر العبد أي المأذون. بدين ألف أي أقر بدين ألف. منه قضى أي من الألف الذي في يده. وأعطيا المولى" أحد مفعوليه محذوف أي أعطيا الألف المولى. فبيع أو فدي" أي يؤمر المولى بقضائه أو بيع العبد فيه وقد مر الأصل في الإقرار لجنس هذه المسائل.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 720