اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشرب

لَوْ قَالَ بَعْدَ الْحُجْرِ هَذَا عِنْدِي وَدِيعَةٌ صَحَ كَلامُ الْعَبْدِ مَا بَاعَ وَابْتَاعَ رَقِيقٌ وَغُبِنْ يَجُوزُ لَوْ كُوتِبَ أَوْ كَانَ أُذِنْ وغبن أي غبنا فاحشا، فإن اليسير معفو عندهم. والأصل فيه "أن العبد متصرف بأهلية نفسه كالحر، لأن الإذن فك الحجر فيجوز تصرفهما كيف ما كان. كَذَا إِذَا أَقَالَ وَالْعَبْدُ سَمِنْ وَازْدَادَ خَيْرًا عِنْدَهُ اسْمَعْ وَاسْتَبِنْ كذا إذا أقال أي يجوز عنده خلافًا لهما بناء على هذا الأصل، لأنه كالبيع. بان واستبان وأبان وتبيين كلها لازم ومتعد. وَهُوَ يَرُدُّ بِالْخِيَارِ بَعْدَ أَنْ أَبْرَأَهُ بَائِعُهُ عَنْ الثَّمَنْ وهو يَرُدُّ أي العبد المأذون يَرُدُّ البيع. بالخيار" أي بسبب خيار الشرط ثلاثا، وهو بناء على أن خيار المشتري يمنع دخول المبيع في ملكه عنده، وعندهما لا يمنع.
فإذا أبرأه بائعه عن الثمن في المدة بقي خياره عنده ويجوز رده، لأن الرد امتناع عن التملك والمأذون له يليه، وعندهما بطل خياره ولا يجوز رده، لأنه لما ملكه كان الرد منه تبرعا وتمليكا بغير عوض وهو ليس من أهله. إِعْتَاقُ عَبْدِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ يَبْطُلُ فِي مُسْتَغْرَقِ الدُّيُونِ إعتاق عبد عبده المأذون إنما وضع المسألة في إعتاق عبد عبده المأذون، لأنه إذا أعتق المأذون المديون فعتقه جائز، ويضمن المولى للغرماء الأقل من قيمته ومن الدين، كذا في الإيضاح.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 720