المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشرب
وقيد بـ مستغرق الديون، وهو العبد المستغرق بالدين، والاستغراق الاستيعاب، لأنه إذا لم يكن الدين محيطاً بماله ورقبته جاز عتقه في قولهم جميعًا، ويضمن قيمة ما أعتق للغرماء، كذا في مختلف الفقيه وشرح الطحاوي. والأصل في هذه المسألة وفيما بعدها أن عنده المولى لا يملك كسب عبده المأذون إذا كان عليه دين محيط بالرقبة والكسب، لأن العبد متصرف لنفسه وقضيته أن يقع الكسب له، وإنما وقع للمولى على سبيل الخلافة عنه فكان من شرطه فراغه عن حاجة العبد، فإذا فات الشرط لم يثبت للمولى كما لا يثبت للوارث الملك في التركة إذا كان على الميت دين محيط، وعندهما يملك ما في يده فيجوز العتق، وعلى المولى القيمة إن كان موسرًا، وإن كان معسرا سعى المعتق فيه ويرجع على المولى، لأنه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك رقبته، لأن ملك الذات علة لملك الصفات.
كَذَاكَ قَوْلُهُ لَهُ هَذَا ابْنِي وَقَتْلُهُ لَيْسَ كَقَتْلِ الْقِنِّ يَلْزَمُهُ قِيْمُتُهُ مُؤَجَّلَةً فِي حِجَجٍ وَأَوْجَبَا مُعَجَّلَةً كذاك قوله أي قول المولى له أي لعبد عبده المأذون، والخلاف فيما إذا لم يولد عند عبده وهو مجهول النسب، لأنه لو ولد عند العبد وادعاه المولى يصح، لأنه دعوة الاستيلاد، وإنها صحيحة عند أبي حنيفة رضي الله عنه دون دعوة التحرير في رقيق المأذون.
وقتله" إضافة المصدر إلى المفعول وكذا، كقتل القن" والمعنى إن قتل المولى عبد عبده المأذون المديون ليس كقتل قن مديون مملوك للقاتل حتى تجب القيمة حالا بل قتله كقتل عبد الأجنبي حتى تلزمه قيمته مؤجلة، كذا قاله شيخنا "يلزمه" وفي بعض النسخ "يوجبه" أي أبو حنيفة رضي الله عنه، ولو أسندته إلى القتل يجوز.
"في حجج" أي ثلاث سنين، لأنه لا يملكه فصار كما إذا قتله أجنبي خطئًا وكما إذا قتل عبدا للمكاتب.
كَذَاكَ قَوْلُهُ لَهُ هَذَا ابْنِي وَقَتْلُهُ لَيْسَ كَقَتْلِ الْقِنِّ يَلْزَمُهُ قِيْمُتُهُ مُؤَجَّلَةً فِي حِجَجٍ وَأَوْجَبَا مُعَجَّلَةً كذاك قوله أي قول المولى له أي لعبد عبده المأذون، والخلاف فيما إذا لم يولد عند عبده وهو مجهول النسب، لأنه لو ولد عند العبد وادعاه المولى يصح، لأنه دعوة الاستيلاد، وإنها صحيحة عند أبي حنيفة رضي الله عنه دون دعوة التحرير في رقيق المأذون.
وقتله" إضافة المصدر إلى المفعول وكذا، كقتل القن" والمعنى إن قتل المولى عبد عبده المأذون المديون ليس كقتل قن مديون مملوك للقاتل حتى تجب القيمة حالا بل قتله كقتل عبد الأجنبي حتى تلزمه قيمته مؤجلة، كذا قاله شيخنا "يلزمه" وفي بعض النسخ "يوجبه" أي أبو حنيفة رضي الله عنه، ولو أسندته إلى القتل يجوز.
"في حجج" أي ثلاث سنين، لأنه لا يملكه فصار كما إذا قتله أجنبي خطئًا وكما إذا قتل عبدا للمكاتب.