اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشرب

لَوْ إِصْبَعٌ شَلَّتْ بِقَطْعِ إِصْبَعِ فَفِيهِمَا الأَرْشُ وَمَا تُقْطَعِ وَأَوْجَبَا فِي الأَوَّلِ الْقَطْعَ وَفِي تِلْكَ الَّتِي تَشُلُّ أَرْشًا فَاعْرِفِ "بقطع إصبع" أي إصبع أخرى، لأن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى."ولما تقطع أي ولم تقطع إصبع ما، لأن النكرة في موضع النفي تعم."تشل" بفتح الشين ذكر في المغرب شلت يده بفتح الشين تشل شلا من باب لبس. والأصل فيه أن الجناية متى وقعت على محلين متباينين حقيقة فوجوب المال في أحدهما، لا يمنع وجوب القصاص في الآخر إجماعاً، كمن رمى إلى رجل عمدًا فأصابه ونفذ السهم إلى غيره فقتله أنه يجب القصاص للذي تعمد والدية للذي لم يتعمد ومتى وقعت الجناية على محل واحد وأتلفت شيئين أحدهما يوجب المال يجب المال في الكل إجماعًا، كما لو قطع المفصل الأعلى من الإصبع ويبس الباقي فإنه يجب المال ولا يجب القصاص، ثم قالا: الجناية هنا وقعت على محلين متباينين، لأن بينهما حائلا، وقال: الجناية من وجه في محلين باعتبار أنهما عضوان ومن وجه في محل واحد، لأن قيام الكل بزوج واحد، وكذا المحل متحد فيثبت شبهة اتحاد المحل إن لم يثبت حقيقة الاتحاد والشبهة في درء ما يدرأ بالشبهات كالحقيقة.
وَفِي اِصْفِرَارِ سِنّ حُرِّ إِذَا ضُرِبْ لَا شَيْءَ مِنْ حُكُومَةِ الْعَدْلِ تَجِبْ وفي اصفرار سنّ حر قيد بالاصفرار، لأنه إذا أسودت السن من الضربة أو احمرت أو أخضرت ففيه الأرش تاما، وفي كل سن نصف عشر الدية خمسمائة إلا أن في الخطأ يجب على العاقلة، وفي العمد في ماله ولا يجب القصاص بخلاف ما إذا قلع سن إنسان عمدًا فإنه يجب القصاص، والفرق أن في القلع يمكن استيفاء القصاص ولا يمكنه أن يضربه ضربًا بولد الإسوداد، وقيد بالحر، إذ في العبد يجب حكومة العدل اتفاقا، أما إذا كان حرًا لا شيء فيه عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وعندهما يجب حكومة عدل كذا في شرح الطحاوي.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 720