المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشرب
وحكومة العدل: أن تقوم لو كان عبدًا وليس به أثر كم ينقص الأثر من قيمته فيجب ذلك القدر من النقصان من الدية، إن بلغ ربع عشر القيمة يجب ربع عشر الدية، وإن بلغ نصف عشر القيمة يجب نصف عشر الدية، كذا في شرح الطحاوي. والأصل فيه أنه متى أزال جمالا مقصودًا في الآدمي على الكمال يجب كل الدية، لأنه متلف للنفس من وجه، ومتى لم يزل ولكن أوجب نقصا فيه تجب الحكومة، ثم قال: إنه لم يكن في الحر نقصانا، لأن الصفرة لم تؤثر في تفويت الجمال، لأنها لون السن في أصل الخلقة بخلاف السواد والبياض في شعر الحر يزيده جمالاً، وفي العبد ينقص قيمته.
مَنْ وَجَدَ الْقَتِيلَ فِي مَحَلَّتِهِ وَهُوَ ادَّعَى عَلَى سِوَاهُمْ قَتْلَهُ فَجَاءَ بَعْضُ هَؤُلاَءِ الْجُمْلَهُ يَشْهَدُ فَالشَّيْخُ يَرُدُّ قَوْلَهُ.
قوله بعض هؤلاء الجملة أي أهل المحلة، والكلام فيه يرجع إلى أصل مجمع عليه، وهو أن كل من انتصب خصما في حادثة ثم خرج من أن يكون خصما لا تقبل شهادته كالوكيل إذا خاصم ثم عزل، وكل من كان له عرضية أن يصير خصمًا ثم بطلت هذه العرضية فشهد لم تقبل شهادته كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبل الخصومة، فقالا: الأصل أن يجب الضمان على القاتل وإنما يجب على أهل المحلة عند الدعوى عليهم، فكان الثابت في حق أهل المحلة عرضية أن يصيروا خصماء وقد بطلت العرضية بدعوى الولي القتل على غيرهم فتقبل شهادتهم، وقال: إنهم صاروا خصماء بإنزالهم قائلين للتقصير الصادر منهم فلا تقبل شهادتهم وإن خرجوا من الخصومة، كذا في الإيضاح.
لَوْ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي مَثْوَاهُ لَمْ يُهْدَرْ وَيُدْعَى عَاقِلُوهُ لِلْقَسَمْ (وَإِنَّمَا قَسَامِةُ الْقَتِيلِ عَلَى ذَوِي الْخُطَّةِ لاَ الدَّخِيلِ) "في مثواه" أي في مثوى القتيل.
مَنْ وَجَدَ الْقَتِيلَ فِي مَحَلَّتِهِ وَهُوَ ادَّعَى عَلَى سِوَاهُمْ قَتْلَهُ فَجَاءَ بَعْضُ هَؤُلاَءِ الْجُمْلَهُ يَشْهَدُ فَالشَّيْخُ يَرُدُّ قَوْلَهُ.
قوله بعض هؤلاء الجملة أي أهل المحلة، والكلام فيه يرجع إلى أصل مجمع عليه، وهو أن كل من انتصب خصما في حادثة ثم خرج من أن يكون خصما لا تقبل شهادته كالوكيل إذا خاصم ثم عزل، وكل من كان له عرضية أن يصير خصمًا ثم بطلت هذه العرضية فشهد لم تقبل شهادته كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبل الخصومة، فقالا: الأصل أن يجب الضمان على القاتل وإنما يجب على أهل المحلة عند الدعوى عليهم، فكان الثابت في حق أهل المحلة عرضية أن يصيروا خصماء وقد بطلت العرضية بدعوى الولي القتل على غيرهم فتقبل شهادتهم، وقال: إنهم صاروا خصماء بإنزالهم قائلين للتقصير الصادر منهم فلا تقبل شهادتهم وإن خرجوا من الخصومة، كذا في الإيضاح.
لَوْ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي مَثْوَاهُ لَمْ يُهْدَرْ وَيُدْعَى عَاقِلُوهُ لِلْقَسَمْ (وَإِنَّمَا قَسَامِةُ الْقَتِيلِ عَلَى ذَوِي الْخُطَّةِ لاَ الدَّخِيلِ) "في مثواه" أي في مثوى القتيل.