اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشرب

والتغريق قال شيخ الإسلام في الأصل: إن كان الماء قليلا لا يقتل مثله غالبا ويرجى النجاة منه غالبا يكون خطأ العمد عندهم فلا يجب القصاص، وإن كان الماء عظيما إن كان بحيث يمكنه النجاة منه بالسباحة بأن كان غير مشدَّد ولا مُثْقَل وهو يحسن السباحة فإنه يكون خطأ العمد، وإن كان الماء عظيما وهو مثقل أو مشدد بحيث لا يمكنه السباحة تكون المسألة على الاختلاف، عنده لا يجب القصاص، وعندهما يجب.
والأصل فيه أن القصاص يتعلق بالعمد المحض لا بالخطأ ولا بشبه العمد، لأنه قال عليه السلام «لا قود إلا بالسيف»، والنص معلول إجماعًا حتى تعدى إلى النشاب والخنجر فعلم أنه لم يرد به عين السيف، وإنما أراد به المعنى المطلوب منه واختلفوا فيه، فقالا: معناه ما لا تطيق البنية احتماله فتهلك جرحًا كان أو لم يكن، وقال: ذلك المعنى هو الجرح الذي ينقض البنية ظاهرا وباطنا، ثم العمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب وليطة القصب والمروة المحددة والنار.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 720