اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشرب

وشبه العمد أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أُجري مجرى السلاح عنده، وعندهما هو أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا، كالقتل بالسوط والعصا الصغير فِي الْقَطْعِ ثُمَّ الْقَتْلِ عَمْدًا لِلْوَلِي فِعْلُهُما وَخَالَفَا لِلأَوَّلِ قوله للولي فعلهما" أي فعل القتل والقطع، وهذا إذا كانا عمدين ولم يتخلل البرء بينهما وهو من قبيل إضافة الجنس إلى النوع، فإن تخلل بينهما برء يعتبر كل فعل حتى لو كانا عمدين للولي القطع والقتل، وإن كانا خطئين تجب دية ونصف دية، وإن كان أحدهما عمدًا والآخر خطئًا فإن كان القطع عمدًا والقتل خطئًا يجب في اليد القصاص، وفي النفس الدية، فإن كان القطع خطئًا والقتل عمدًا يجب في اليد نصف الدية، وفي النفس القصاص، وإن لم يتخلل بينهما برء فإن كان أحدهما عمدًا والآخر خطئًا يعتبر كل فعل جناية على حدة، فيجب في الخطأ الدية، وفي العمد القصاص، وإن كانا خطئين يعتبر الكل جناية واحدة بلا خلاف فتجب دية واحدة، وإن كانا عمدين فهو موضع الخلاف عندهما يقتله ولا يقطعه، وعنده هو بالخيار إن شاء قطع وقتل، وإن شاء قتل ولا يعتبر اتحاد المجلس، وتعدده هو الظاهر.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 720