المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
قوله "إذا ظهر الفساد" أي في العشاء، والألف واللام بدل الإضافة، وعندهما يعيد الوتر، لأنه سنة، فصار كمن صلى العشاء وركعتها ثم ظهر الفساد في العشاء دون السنة فإنه يعيدهما جميعًا. والأصل في هذا أن إثبات الأحكام وصفاتها بالرأي لا يجوز".
وَالنَّفْلُ لَيْلًا وَنَهَارًا أَرْبَعُ أَوْلَى وَقَالَا بِاللَّيَالِي يُشْفَعُ
والنفل" مبتدأ، وأربع مبتدأ ثانٍ، و أولى" خبره، والمجموع خبر المبتدأ الأول، والتقدير أربع ركعات، فلهذا لم يقل: أربعة، والراجع محذوف، والتقدير أربع منه أولى كقولهم البر الكر بستين.
و "أولى" من الولي وهو القرب أي أقرب إلى الفضيلة، وزيادة الثواب وتخصيص الليالي دليل على تقدير الحكم في النهار على ما سبق في تقديم الليالي بيان أنه أهم، إذ الاختلاف فيها. والأصل في هذا أن أفضل الأعمال أَحْمَرُها أي أشقها بالأثر إلا أنهما يعتبرانه بالتراويح.
وَيَمْنَعُ المُسْبوقَ عَنْ إِثْمَامِهِ ضِحْكُ إِمَامِهِ لَدَى اخْتِتَامِهِ
وَيَمْنَعُ المُسْبوقَ خص به، لأن صلاة الإمام والمدركين جائزة اتفاقا، وفي
صلاة اللاحق روايتان، والمراد من الضحك القهقهة، والضمير في "إتمامه" و "إمامه" ينصرف إلى المسبوق، وفي اختتامه إلى الإمام والخلاف فيما إذا لم يقيد المسبوق الركعة بالسجدة، لأن حكم الإنفراد لم يتقرر. أما بعد التقييد بالسجدة لا تفسد صلاة المسبوق ليقرر حكم الإنفراد.
وفي قوله "ضحك إمامه" إشارة إلى هذا فإنه أضاف إليه الإمام مطلقا فيقتضي أن يكون إماما له من كل وجه، وبعد التقييد بالسجدة بقي إماما له تحريمة لا فعلا فلا يراد بالمطلق، وقيد بالضحك، لأنه لا يفسد صلاة المسبوق بالسلام والكلام إجماعا، والحدث العمد نظير الضحك والفرق قد عُرف في موضعه.
وَالنَّفْلُ لَيْلًا وَنَهَارًا أَرْبَعُ أَوْلَى وَقَالَا بِاللَّيَالِي يُشْفَعُ
والنفل" مبتدأ، وأربع مبتدأ ثانٍ، و أولى" خبره، والمجموع خبر المبتدأ الأول، والتقدير أربع ركعات، فلهذا لم يقل: أربعة، والراجع محذوف، والتقدير أربع منه أولى كقولهم البر الكر بستين.
و "أولى" من الولي وهو القرب أي أقرب إلى الفضيلة، وزيادة الثواب وتخصيص الليالي دليل على تقدير الحكم في النهار على ما سبق في تقديم الليالي بيان أنه أهم، إذ الاختلاف فيها. والأصل في هذا أن أفضل الأعمال أَحْمَرُها أي أشقها بالأثر إلا أنهما يعتبرانه بالتراويح.
وَيَمْنَعُ المُسْبوقَ عَنْ إِثْمَامِهِ ضِحْكُ إِمَامِهِ لَدَى اخْتِتَامِهِ
وَيَمْنَعُ المُسْبوقَ خص به، لأن صلاة الإمام والمدركين جائزة اتفاقا، وفي
صلاة اللاحق روايتان، والمراد من الضحك القهقهة، والضمير في "إتمامه" و "إمامه" ينصرف إلى المسبوق، وفي اختتامه إلى الإمام والخلاف فيما إذا لم يقيد المسبوق الركعة بالسجدة، لأن حكم الإنفراد لم يتقرر. أما بعد التقييد بالسجدة لا تفسد صلاة المسبوق ليقرر حكم الإنفراد.
وفي قوله "ضحك إمامه" إشارة إلى هذا فإنه أضاف إليه الإمام مطلقا فيقتضي أن يكون إماما له من كل وجه، وبعد التقييد بالسجدة بقي إماما له تحريمة لا فعلا فلا يراد بالمطلق، وقيد بالضحك، لأنه لا يفسد صلاة المسبوق بالسلام والكلام إجماعا، والحدث العمد نظير الضحك والفرق قد عُرف في موضعه.