المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشرب
وَمَنْ يَنَمْ فِيهِ وَيَجْلِسْ لِلْكَلِمْ فَيَعْطَبُ الْمَرْءُ بِهِ فَقَدْ غَرِمْ ومن ينم فيه الكناية ترجع من حيث الظاهر إلى مسجد غير وليس كذلك فقد وضع المسألة في الشرحين والهداية في مسجد حيه، وذكر في الإيضاح وسائر شروح الجامع الصغير في المسجد مطلقا فيحمل عليه فقد صحت الرواية أنه إذا كان في مسجد غيره يضمن اتفاقا ثم ذكر الخلاف فيما إذا جلس للحديث في النظم وشروحه، وكذا في الجامع البرهاني وشرح الطحاوي والإيضاح والهداية، وذكر في الجامع لفخر الإسلام والصدر الشهيد، إذا جلس رجل من العشيرة في المسجد للحديث فعطب به رجل ضمن بالإجماع، لأنه غير مباح له، وإن كان في الصلاة لا يضمن بالإجماع. قال العبد الضعيف غفر الله له: يحتمل أن يكون هذه الرواية فيما إذا جلس لكلام محظور بدلالة التعليل، وما ذكر في النظم وغيره لكلام مباح بدلالة أنه ذكر في الجامع البرهاني. الجلوس في المسجد للحديث مأذون شرعاً، لأن أهل الصفة كانوا يلازمون المساجد وكانوا ينامون ويتحدثون، ولهذا لا يحل لأحد منعه.
فيعطب المرء به بضم الباء بخط المصنف، كأنه جعله استئنافاً والوجه الكسر للعطف. والأصل أن المساجد بنيت للصلاة، ولهذا لو دخل رجل ولم يجد فيه موضعا يصلي فيه وثمة رجل جالس له أن يزعجه، وقضية هذا أن يضاف غير الصلاة من الأفعال بالتعدي، فإن لم يضف بالتعدي فلا أقل من أن يكون مقيداً بشرط السلامة، كذا في الأوضح.
مَنْ مَاتَ فِي بِشْرِ طَرِيقِ غُمَّا فَمَا عَلَى الْحَافِرِ شَيْءٌ غُرْمَا يوم غم إذا كان يأخذ بالنفس ومعناه أنه مات من حيث الغم لا من حيث السقوط ونصبه، لأنه حال أو تمييز أو مفعول له.
فيعطب المرء به بضم الباء بخط المصنف، كأنه جعله استئنافاً والوجه الكسر للعطف. والأصل أن المساجد بنيت للصلاة، ولهذا لو دخل رجل ولم يجد فيه موضعا يصلي فيه وثمة رجل جالس له أن يزعجه، وقضية هذا أن يضاف غير الصلاة من الأفعال بالتعدي، فإن لم يضف بالتعدي فلا أقل من أن يكون مقيداً بشرط السلامة، كذا في الأوضح.
مَنْ مَاتَ فِي بِشْرِ طَرِيقِ غُمَّا فَمَا عَلَى الْحَافِرِ شَيْءٌ غُرْمَا يوم غم إذا كان يأخذ بالنفس ومعناه أنه مات من حيث الغم لا من حيث السقوط ونصبه، لأنه حال أو تمييز أو مفعول له.