المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشرب
"بقدر الجاني" أي بقدر قيمته يعني يشارك الولي الأول فيما أخذ من الدية فيضرب بجميع قيمة العبد، والأول بجميع الدية فيقسم على ذلك حتى لو كان قيمة العبد مائة دينار يكون لولي القتيل الأول دية ألف دينار، ولولي القتيل الثاني قدر قيمة العبد مائة دينار فيقسم الدية على أحد عشر جزء يأخذ ولي القتيل الثاني جزء من أحد عشر جزءًا، وذلك تسعون دينارًا وعشرة أجزاء من أحد عشر جزء من دينار، ويأخذ ولي القتيل الأول عشرة أجزاء من ذلك، وذلك تسعمائة وتسعة دنانير وجزء واحد من أحد عشر جزء من دينار، وإذا جمعت الكل يصير ألف دينار.
والأصل فيه أن المولى إذا أعتق العبد وهو لا يعلم بالجناية لا يصير مختارًا للفداء"، وإذا علم يصير مختارًا، والعبد يصير قاتلا كليهما من وقت الحفر، لأن الأصل أن يتصل المسبب بالسبب ولا يمكن الوجوب للجناية الثانية على المولى فيشارك الأول لكنهما قالا: إنه أعتقه وهو يعلم بأحدهما دون الآخر فصار مختارًا للفداء في حق من علم به، وعليه نصف القيمة للذي لم يعلم وَمَا جَنَى الْغَصْبُ عَلَى مَوْلاهُ مُعْتَبَرُ ذَاكَ وَأَهْدَرَاهُ وَهُوَ عَلَى الْغَاصِبِ مِنْهُ هَدَرُ وَأَفْتَيَا بِأَنَّهُ مُعْتَبَرُ وما جنى الغصب على مولاه أراد بالغصب المغصوب عرف بقوله: جنى، وعلم أنه عبد بقوله: مولاه.
والأصل فيه أن المولى إذا أعتق العبد وهو لا يعلم بالجناية لا يصير مختارًا للفداء"، وإذا علم يصير مختارًا، والعبد يصير قاتلا كليهما من وقت الحفر، لأن الأصل أن يتصل المسبب بالسبب ولا يمكن الوجوب للجناية الثانية على المولى فيشارك الأول لكنهما قالا: إنه أعتقه وهو يعلم بأحدهما دون الآخر فصار مختارًا للفداء في حق من علم به، وعليه نصف القيمة للذي لم يعلم وَمَا جَنَى الْغَصْبُ عَلَى مَوْلاهُ مُعْتَبَرُ ذَاكَ وَأَهْدَرَاهُ وَهُوَ عَلَى الْغَاصِبِ مِنْهُ هَدَرُ وَأَفْتَيَا بِأَنَّهُ مُعْتَبَرُ وما جنى الغصب على مولاه أراد بالغصب المغصوب عرف بقوله: جنى، وعلم أنه عبد بقوله: مولاه.