اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشرب

وهو على الغاصب أي جنايته، والجناية وإن لم تذكر لكن عرف بقوله "وما جنى"، والخلاف فيما إذا جنى على مولاه جناية موجبة للمال، بأن قتله خطئًا أو أتلف ماله فيضمن الغاصب الأقل من قيمة المغصوب ومن الأرش، أما إذا كانت الجناية موجبة للقود يقتل العبد قصاصا لمولاه، وكذا أراد بالجناية على الغاصب ما يوجب المال فعنده هدر فلا يخاطب المولى بالدفع أو الفداء، وعندهما يخاطب، كذا ذكره صاحب المحيط. والأصل فيه أن جناية المملوك على المالك هدر"، لأنه لا يجوز أن يجب للمولى على عبده ضمان إلا أنه اعتبر المال، لأن الغاصب يملكه بالضمان، فكانت جنايته عليه هدرًا وعلى غيره معتبرا، وهما اعتبرا الحال.
فإن قلت: يشكل على مذهبه بجناية الرهن على الراهن، فإنها هدر في نفسه وماله بالإجماع؟ قلت: الرهن بقي على ملك الراهن، فإذا هلك يهلك على ملكه حتى يكون الكفر عليه فكانت جنايته عليه جناية على مولاه، أما المغصوب عند أداء الضمان يصير ملكا للغاصب مستندًا إلى وقت الغصب وكانت جنايته على المغصوب منه جناية على الأجنبي فتكون معتبرة.
مُدَبَّرٌ يَقْتُلُ إِنْسَانًا خَطَا وَدُفِعَتْ قِيمَتُهُ بِلا قَضَا ثُمَّ أَبَادَ ثَانِيًا فَلِلْوَلِي بِنِصْفِهَا قَالُوا اتَّبَاعُ الأَوَّلِ وَإِنْ يَشَأْ يَتَّبِعِ الْمُوْلَى بِهِ وَذَا جَوَابُ الشَّيْخِ لَا أَصْحَابِهِ "مدبر يقتل" إلى آخره.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 720