اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشرب

قيد به، لأنه إذا كان قنا ودفعه إلى ولي الجناية لا يكون لولي الجناية على المولى سبيل إجماعا لكن يأخذ نصف العبد من الولي الأول، وقيد بعدم القضاء، إذ لو دفع القيمة إلى الأول بالقضاء لا سبيل لولي القتيل الثاني على المولى بل يرجع على ولي المقتول الأول فتكون تلك القيمة بينهما نصفين، ولو كان بغير قضاء فهو على الخلاف، وهذا إذا كانت قيمته وقت الجنايتين سواء، فإن كانت مختلفة كما لو قتل الأول وقيمته ألف، وقتل الثاني وقيمته ألفان فالمولى يغرم للثاني ألفا آخر، ثم أولياء الثاني يشاركون الأول في تلك القيمة فيقسمون بينهم فالأول يضرب بعشرة آلاف والثاني يضرب بتسعة آلاف فيقسم الألف على تسعة عشر سهما، فما أصاب عشرة أسهم فهو للأول، وما أصاب تسعة أسهم فهو للثاني، وإن كانت قيمته وقت قتل الأول ألفين وحين قتل الثاني ألفا لا يغرم المولى شيئًا فالألف يختص به أولياء الأول، والألف الآخر يقسم بينهما على تسعة عشر سهماً فما أصاب عشرة أسهم فهو للثاني، وما أصاب تسعة أسهم فهو للأول، وهذا كله إذا دفع القيمة إلى الأول ولم تكن الجناية الثانية موجودة، فإن دفع إلى الأول والجناية الثانية موجودة، فإن دفع بقضاء فهو، وما ذكرنا قبل هذا سواء، وإن دفع إلى الأول بغير قضاء فإن أولياء الآخر هنا بالخيار بين أن يرجعوا على المولى وبين أن يشاركوا المدفوع إليه بالإجماع، كذا في شرح الطحاوي.
"ثم أباد ثانيًا" أي أهلك ثانيًا خطأ والأصل قد مر في الصلح.
مُدَبَّرُ يَقْتُلُ ذَا خِطْئًا وَذَا عَمْدًا وَذَا ابْنَانِ لَهُ وَابْنُ عَفَا فَلِلَّذِي لَمْ يَعْفُ ثُلُثُ قِيْمَتِهُ لاَ الرُّبْعُ وَالْبَاقِي لِذَا بِحِصَّتِهِ.
الخطأ لغة في الخطأ كالحذر والحذر.
قوله "ذا" الأول والثاني في محل النصب والثالث مرفوع بالابتداء، و ابنان له" هذه الجملة خبر." وابن عفا" جملة أي وابن منهما عفا. و ثلث قيمته" مبتدأ والجار والمجرور المقدم عليه خبره.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 720