المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشرب
فإن قلت: بم يعرف أن الثلثين لولي الخطأ؟ قلت: القيمة بينهما وقد تعين نصيب أحدهما بالثلث ثبت ضرورة أن الثلثين للآخر كما أن بيان نصيب المضارب بيان لنصيب رب المال كما عرف في أصول الفقه في بيان الضرورة، ولأن قوله والباقي لذا يرجع إلى المذهبين أي وباقي القيمة بعد الثلث عنده وهو الثلثان وبعد الربع عندهما وهو ثلاثة الأرباع.
ثم اعلم أن القسمة عنده على طريق العول فيضمن المولى قيمة المدبر ويقسمه بين ولي الخطأ وبين غير العافي بطريق العول أثلاثا ثلثاها لولي الخطأ وثلثها لغير العافي لأن حق غير العافي في نصف العبد وحق ولي الخطأ في كل العبد فيجعل كل نصف سهما فصار حق ولي الخطأ في سهمين، وحق غير العافي في سهم فيقسم بينهما أثلاثًا، وقالا: يقسم أرباعًا بطريق المنازعة فيسلم النصف لولي الخطأ بلا منازعة واستوت منازعتهما في النصف الآخر فيتنصف فيكون لولي الخطأ ثلاثة أرباعه، وربعه لغير العافي، وفي الكتب اثنا عشر مسألة من هذا النوع في ثلاث: منها اختلفوا على هذا الوجه إحداها هذه والثانية ما ذكر في الجامع الصغير عبد لرجل قتل رجلًا عمدًا وقتل آخر خطئًا ولصاحب العمد وليان فعفا أحدهما، فإن فداه المولى فداه بخمسة عشر ألفا، خمسة آلاف لولي العمد الذي لم يعف، وعشرة آلاف لولي الخطأ، وإن دفع العبد إليهما دفعه أثلاثا عنده بطريق العول الثلث لغير العافي والثلثان لولي الخطأ، وقالا: يدفع إليهما أرباعًا بطريق المنازعة على ما ذكرنا، والثالثة ما مر في المأذون بيني وبين المرء مأذون ولي إلى آخره.
ثم اعلم أن القسمة عنده على طريق العول فيضمن المولى قيمة المدبر ويقسمه بين ولي الخطأ وبين غير العافي بطريق العول أثلاثا ثلثاها لولي الخطأ وثلثها لغير العافي لأن حق غير العافي في نصف العبد وحق ولي الخطأ في كل العبد فيجعل كل نصف سهما فصار حق ولي الخطأ في سهمين، وحق غير العافي في سهم فيقسم بينهما أثلاثًا، وقالا: يقسم أرباعًا بطريق المنازعة فيسلم النصف لولي الخطأ بلا منازعة واستوت منازعتهما في النصف الآخر فيتنصف فيكون لولي الخطأ ثلاثة أرباعه، وربعه لغير العافي، وفي الكتب اثنا عشر مسألة من هذا النوع في ثلاث: منها اختلفوا على هذا الوجه إحداها هذه والثانية ما ذكر في الجامع الصغير عبد لرجل قتل رجلًا عمدًا وقتل آخر خطئًا ولصاحب العمد وليان فعفا أحدهما، فإن فداه المولى فداه بخمسة عشر ألفا، خمسة آلاف لولي العمد الذي لم يعف، وعشرة آلاف لولي الخطأ، وإن دفع العبد إليهما دفعه أثلاثا عنده بطريق العول الثلث لغير العافي والثلثان لولي الخطأ، وقالا: يدفع إليهما أرباعًا بطريق المنازعة على ما ذكرنا، والثالثة ما مر في المأذون بيني وبين المرء مأذون ولي إلى آخره.