المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشرب
وفي ثلاث منها أختلفوا على عكس هذا إحداها مسألة الدار التي مرت في الدعوى، والثانية إذا أوصى بجميع ماله لإنسان وبنصفه الآخر فأجازت الورثة عندهما يقسم بطريق العول، وعنده بطريق المنازعة، والثالثة إذا أوصى بعبده لإنسان وبنصفه لآخر يقسم عندهما بطريق العول، وعنده بطريق المنازعة، وواحدة منها اتفقوا أنه يقسم بطريق المنازعة وهي أن فضوليا باع عبد إنسان من رجل، وفضولي آخر باع نصفه من آخر وأجاز المولى العقدين فالقسمة نزاعية عندهم ذكرها في الجامع.
وخمس منها اتفقوا أنه يقسم بطريق العول، إحداها إذا قتل عبد رجلًا خطئًا وفقأ عين آخر خطئًا ودفع المولي قيمته إليهما فالقسمة عولية، وكذا المدبر إذا قتل رجلًا خطئًا وفقأ عين آخر ودفع المولى قيمته إليهما فالقسمة عولية، وكذا إذا مات رجل وترك ألفًا ولرجل عليه ألف ولآخر عليه ألفان فالألف المتروكة يقسم بينهما بطريق العول، وكذا الثلث إذا ضاق عن سهام أصحاب الوصايا بأن أوصى بثلث ماله لرجل وبربع ماله لآخر وبسدس ماله لآخر ولم تجز الورثة، ورجعت الوصايا إلى الثلث تقسم الثلث بطريق العول بينهم، وكذا التركة إذا ضاقت عن سهام أصحاب الفرائض تقسم بطريق العول.
وخمس منها اتفقوا أنه يقسم بطريق العول، إحداها إذا قتل عبد رجلًا خطئًا وفقأ عين آخر خطئًا ودفع المولي قيمته إليهما فالقسمة عولية، وكذا المدبر إذا قتل رجلًا خطئًا وفقأ عين آخر ودفع المولى قيمته إليهما فالقسمة عولية، وكذا إذا مات رجل وترك ألفًا ولرجل عليه ألف ولآخر عليه ألفان فالألف المتروكة يقسم بينهما بطريق العول، وكذا الثلث إذا ضاق عن سهام أصحاب الوصايا بأن أوصى بثلث ماله لرجل وبربع ماله لآخر وبسدس ماله لآخر ولم تجز الورثة، ورجعت الوصايا إلى الثلث تقسم الثلث بطريق العول بينهم، وكذا التركة إذا ضاقت عن سهام أصحاب الفرائض تقسم بطريق العول.