المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الجنايات
لَوْ كَانَ بَيْنَ الرَّمْيِ وَالْوُصُولِ عِنْقٌ فَمَا الْقِيْمَةُ لِلْبُطُولِ وَإِنْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا فِي رِدَّتِهُ فَلَا انْتِفَاءَ هَهُنا لِدِيَتِهِ "لو كان بين الرمي" أي بين رمي السهم إلى عبد "والوصول" أي وصول المرمي وهو السهم إلى العبد يعني رمى إلى عبد سهما فأعتق المولى العبد ثم وقع السهم به ومات فعلى الرامي قيمته للمولى، وقالا: عليه فضل ما بين قيمته مرميًا وغير مرمي فينظر إلى قيمته غير مرمي كم هو وبعد ما رمى إليه قبل أن يصيبه قيمته كم هو؟ فيضمن فضل ما بينهما حتى لو كانت قيمة العبد خمسين دينارًا قبل الرمي، وبعد ما رمى إليه صارت عشرين دينارًا وجب قدر النقصان للمولى، وهو ثلاثون دينارًا.
"فما القيمة" "ما" للنفي، ثم ذكر هنا، وفي شرحه وشرح الطحاوي قول أبي يوسف مع محمد وذكر في سائر شروح الجامع الصغير والهداية، قول أبي يوسف مع أبي حنيفة رضي الله عنهم.
"فما القيمة" "ما" للنفي، ثم ذكر هنا، وفي شرحه وشرح الطحاوي قول أبي يوسف مع محمد وذكر في سائر شروح الجامع الصغير والهداية، قول أبي يوسف مع أبي حنيفة رضي الله عنهم.