اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوصايا

الأصل في هذه المسالة أن الموصى له بأكثر من الثلث عند عدم الإجازة لا يضرب إلا بالثلث عنده، فإذا لم تجز الورثة كان ثلث المال وهو سهمان بينهما نصفين لكل واحد سهم، لأن أصل المسألة من ستة، لأنها أقل مخرج له ثلث ونصف، وعندهما يقسم على خمسة، سهمان لصاحب الثلث وثلاثة أسهم لصاحب النصف، لأن عندهما يضرب بجميع ما أوصى والبطلان من حيث الاستحقاق لا من حيث الضرب وحالهما عند عدم الإجازة كحالهما عند الإجازة فيما وراء الاستحقاق، وعند الإجازة يكون لصاحب النصف نصف الستة ثلاثة ولصاحب الثلث ثلثها سهمان والباقي للورثة، فعند عدم الإجازة يجعل ثلث المال على قدر سهام الوصية فيكون مجموع المال خمسة عشر ثلثه وهو خمسة للموصى لهما على الثلاث والاثنين وثلثاها وهو عشرة للورثة.
فإن قلت: الست؟ قلت: في الديات في المسائل المعدودة أن الثلث إذا ضاق عن سهام أصحاب الوصايا فالقسمة بطريق العول عندهم، وهذه المسألة عين ذلك. قلت: ليس كذلك، لأن الوصية بالنصف يتناول حق الورثة لفظًا ومعنى، فبطلت لعدم إجازتهم ضربًا واستحقاقًا، والوصية بالربع والسدس لم يتناول حق الورثة لفظًا فصار كالوصية بالدراهم المرسلة. وَإِنْ يَكُنْ أَوْصَى بِثُلْثِ أَعْبُدِ ثَلاثَةٍ وَاثْنَانِ مَاتَا فِي الْغَدِ فَثُلْتُ هَذَا الْعَبْدِ دُونَ الْكُلِّ لَهُ فالاِقْتِسَامُ فِي الرَّقِيقِ أَبْطَلَهُ.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 720