المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوصايا
قوله "بثلث أعبد" قيد به، لأنه لو أوصى بثلث دراهمه وهي ثلاثة أو بثلث غنمه أو بثلث ثيابه وهي من جنس واحد والمسألة بحالها كان له جميع ما بقي اتفاقا، ولو أوصى بثلث ثيابه وهي أجناس مختلفة فهلك ثلثاها كان له ثلث ما بقي إجماعًا، والاختلاف في مسألة الرقيق بناء على ما تقدم أن قسمة الرقيق جبرًا لا يجوز عنده، لأنها كالأجناس المختلفة، وعندهما يجوز، والدور مثل الرقيق. وقيل: قولهما في الدور والرقيق كقوله: والبناء لا يصح، لأن عندهما للقاضي أن يجتهد ويجمع، وبدون ذلك يتعذر الجمع، كذا في الإيضاح والهداية فعلى هذا ينبغي.
"فالاقتسام في الرقيق أبطله بالفاء ليصير تعليلا كما مر في قوله "فليس يستحلف في النكاح"، وهو منقول عن المصنف رحمه الله أيضًا، والاقتسام يجوز بالرفع والنصب كما في قوله تعالى سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا [النور: 1/24] وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ [يس: 39/36].
"فالاقتسام في الرقيق أبطله بالفاء ليصير تعليلا كما مر في قوله "فليس يستحلف في النكاح"، وهو منقول عن المصنف رحمه الله أيضًا، والاقتسام يجوز بالرفع والنصب كما في قوله تعالى سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا [النور: 1/24] وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ [يس: 39/36].