اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوصايا

لَا يَضْرِبُ الْمُوصَى لَهُ بِالأَكْثَرِ مِنْ ثُلْثِهِ إِلَّا بِنُلْثٍ فَاذْكُرِ إِلَّا الَّذِي يُوصَى لَهُ أَنْ يُعْتَقَا أَوْ بَيْعِ عَيْنٍ أَوْ بِأَلْفِ أُطْلِقَا "لا يضرب الموصى له إلى آخره.
قال في شرح الطحاوي تفسير الوصية بالعتق أن يوصى بعتق هذين العبدين قيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر ألفان ولا مال له غيرهما، فإن أجازت الورثة يعتقان معا وإن لم تجز الورثة يعتقان من الثلث وثلث ماله ألف الثلث للذي قيمته ألف فيعتق منه هذا القدر مجانًا، وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث درهم ويسعى في الباقي وهو الثلثان، وهو ستمائة وستة وستون وثلثا درهم والثلثان للذي قيمته ألفان فيعتق منه هذا القدر بلا سعاية، وهو ستمائة وستة وستون وثلثا درهم ويسعى في الباقي، وهو ألف وثلثمائة وثلاثة وثلاثون، وثلث درهم فلو كان كسائر الوصايا وجب أن يسعى الذي قيمته ألف في خمسمائة نصف قيمته والذي قيمته ألفان في ألف وخمسمائة ثلاثة أرباع قيمته، لأنه حينئذ لا يضرب الذي قيمته ألفان إلا بالألف فوجب أن يكون الثلث بينهما نصفين وصورة المحاباة: وهو المراد ببيع العين أن يكون عبدان قيمة أحدهما ألف ومائة وقيمة الآخر ستمائة وأوصى بأن يباع واحد منهما بمائة درهم لفلان والآخر بمائة لفلان آخر فقد حصلت المحاباة ها هنا لأحدهما بألف، والآخر بخمسمائة، فإن خرج ذلك من ثلث ماله جاز ذلك، وإن لم يكن له مال غير هذين العبدين ولم تُجز الورثة جازت محاباتهما بقدر الثلث فيكون الثلث بينهما أثلاثا يضرب الموصى له بالألف بحسب وصيته، وهي الألف، والموصى له الآخر بحسب وصيته وهي خمسمائة، فلو كان هذا كسائر الوصايا وجب أن لا يضرب الموصى له بالألف على قياس قوله بأكثر من خمسمائة وستة وستين وثلثي درهم، لأن عنده الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب إلا بالثلث، وهذا ثلث ماله.
المجلد
العرض
45%
تسللي / 720