اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوصايا

وصورة الدراهم المرسلة أي المطلقة: إذ الإرسال والإطلاق بمعنى واحد يقال: أرسل البعير أي أطلقه، وهو المراد بقوله "أو " بألف أطلقا أن يوصى لأحدهما بألف ولآخر بألفين وثلث ماله ألف ولم تُجز الورثة يكون الثلث بينهما أثلاثا يضرب كل واحد منهما بقدر حقه فللموصى له بألف ثلثه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وللموصى له بألفين ضعفه ستمائة وستة وستون وثلثان والأصل أن بطلان المتضمن يدل على بطلان ما في ضمنه، والضرب ثبت في ضمن الاستحقاق، فإذا بطل الاستحقاق، لأنه لم يصادف المحل، لأن محل نفاذ الوصية الثلث شرعًا يبطل ما في ضمنه أيضًا بخلاف مواضع الإجماع، لأن لها نفاذا في الجملة بدون إجازة الورثة بأن كان في المال سعة، وهما يقولان: الأصل في هذا الباب رعاية غرض الموصي وقصده وقصد الموصي شيئان استحقاق في النصف أو الكل، وتفضيله على صاحب الثلث وامتنع الاستحقاق لمانع ولا مانع من التفضيل فيثبت كما في مواضع الإجماع ثم قوله بالأكثر " يحتمل أن يكون صلة الموصى له، وعلى هذا يكون الضمير في "من ثلثه" يرجع إليه، ولا يضرب متصل بقوله إلا بثلث"، ويحتمل أن يكون بالأكثر صلة "لا يضرب أي لا يضرب بالأكثر من ثلث المال إلا بثلث، وعلى هذا يحتمل أن يكون الضمير في " من ثلثه" راجعا إلى الميت" أو إلى ماله"، ويجوز عود الضمير إلى مدلول غير مذكور كما مر، وقد ذكرنا تفسير الضرب في الديات.
المجلد
العرض
45%
تسللي / 720