المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوصايا
والوصايا ثلث وسدس وسدس أيضًا، لأن السيف سدس فيجعل كل سدس سهمًا، لأن السدس أقل فيصير ثلث المال أربعة أسهم وجميع المال اثنا عشر سهما من الثلث لصاحب السيف وذلك كله في السيف وسهم لصاحب السدس سدس ذلك في السيف وخمسة أسداسه في باقي المال وسهمان لصاحب الثلث سدسهما في السيف والباقي وهو خمسة أسداسه في باقي المال فانكسر السهام بالأسداس فاضرب أصل المال وذلك اثنا عشر في ستة فصار اثنين وسبعين الثلث منه أربعة وعشرون كان لصاحب السيف سهم ضربناه في ستة فصار ستة كله في السيف وكان لصاحب الثلث سهمان ضربناه في ستة فصار اثني عشر سدسه في السيف وذلك سهمان والباقي وذلك عشرة في باقي المال وكان لصاحب السدس سهم ضربناه في ستة فصار ستة سدسه في السيف والباقي وذلك خمسة في باقي المال، فبلغت سهام الوصايا أربعة وعشرين وثلث المال أربعة وعشرون تسعة من هذه الأربعة والعشرين في السيف وهو اثنا عشر وربعه وهو ثلاثة للورثة ونصفه وهو ستة لصاحب السيف وسدسه وهو سهمان لصاحب الثلث ونصف سدسه وهو سهم لصاحب السدس كما نطق به النظم.
والنقد ستون عشرة لصاحب الثلث وخمسة لصاحب السدس والباقي وهو خمسة وأربعون حظ الورثة.
غبر" أي بقي.
قالا كذا جوابه الصواب جوابه، وقيل في نسخة المصنف صوابه والله أعلم وقد بينا الأصل في الدعوى والديات على الاستقصاء فلا نعيده.
قوله "وإن يكون أوصى بكل المال له" إلى آخره: وَإِنْ يَكُنْ أَوْصَى بِكُلِّ الْمَالِ لَهُ وَلِي بِثُلْثٍ وَأَجَازَ الْوَرَثَهُ (فَوَاحِدُ السِّنَّةِ لِي وَالْخُمْسُ لَهُ) وَإِنْ أَبَوْا فَالسُّدُسُ لِي وَالسُّدُسُ لَهُ وَيَقْسِمَانِ الْكُلَّ ثُمَّهُ وَالثُّلُثُ هُنَا عَلَى الْأَرْبَاعِ فَاحْفَظْهُ وَبُثْ.
والنقد ستون عشرة لصاحب الثلث وخمسة لصاحب السدس والباقي وهو خمسة وأربعون حظ الورثة.
غبر" أي بقي.
قالا كذا جوابه الصواب جوابه، وقيل في نسخة المصنف صوابه والله أعلم وقد بينا الأصل في الدعوى والديات على الاستقصاء فلا نعيده.
قوله "وإن يكون أوصى بكل المال له" إلى آخره: وَإِنْ يَكُنْ أَوْصَى بِكُلِّ الْمَالِ لَهُ وَلِي بِثُلْثٍ وَأَجَازَ الْوَرَثَهُ (فَوَاحِدُ السِّنَّةِ لِي وَالْخُمْسُ لَهُ) وَإِنْ أَبَوْا فَالسُّدُسُ لِي وَالسُّدُسُ لَهُ وَيَقْسِمَانِ الْكُلَّ ثُمَّهُ وَالثُّلُثُ هُنَا عَلَى الْأَرْبَاعِ فَاحْفَظْهُ وَبُثْ.