المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
بعذر فلا يكره، كذا في الهداية وغيرها. وقيد بما بعد الشروع، إذ لو شرع قاعدًا ابتداءًا يجوز من غير عذر، وإطلاق النظم يشير إلى أنه يجوز القعود في الركعة الأولى كما في الثانية. وقوله قائما في الأصل أي في الابتداء، لأن البقاء بناء عليه. والأصل: ما يبتنى عليه غيره. وقيد بـ "النفل احترازًا عن الفرائض والواجبات.
فإن قلت: الكلام في القعود بغير عذر ولا إشارة إليه؟ قلنا: مطلق القعود ينصرف إلى غير حالة العذر، لأنه من العوارض. والأصل عدمها، والأصل فيه أن البقاء أسهل من الابتداء إلا أنهما يعتبران، الشروع بالنذر.
وَلِلَّذِي يُحْصَرُ فِي قِرَاءَتِهِ إِقَامَةُ الْغَيْرِ عَلَى خِلافَتِهِ وللذي يحصر" الحضر: المنع من حد طلب، والحصر بفتحتين العِيُّ، والفعل من الأول حُصِرَ مبنيًا للمفعول فهو محصور، ومن الثاني حَصِرَ مثل عَلِمَ فهو حَصِرٌ، ومنه إمام حصر، وضم الحاء فيه خطأ، كذا في المغرب وسماعِي من شيخي رحمه الله بفتح الياء وبالضم يروى عن المصنف من الحصر المنع، والخلاف فيما إذا لم يقرأ مقدار ما يجوز به الصلاة، أما إذا قرأ فعليه أن يركع، ولا يجوز الاستخلاف إجماعًا، كذا في الجامع الصغير لأبي المعين. والأصل فيه أن الاستخلاف في الحدث السابق ثبت
لإصلاح صلاته بواسطة العجز على وفاق القياس فيقاس عليه غيره. وعندهما ثبت ذلك بخلاف القياس، وهذا لبس في معناه، لأنه يندر وجوده، كذا في الأسرار.
وَيَكْتَفِي بِآيَةٍ قَصِيرَةً وَبِالثَّلَاثِ أَوْجَبًا تَقْدِيرَهُ ويكتفي بأية قصيرة" أي يكتفي المصلي، ويجوز له الاكتفاء بالآية القصيرة أو يكتفي أبو حنيفة رضي الله عنه أي يقول بالاكتفاء، ويحكم به بدلالة قوله "أوجبا" فيتأدى فرض القراءة به، وإن كان يكره الإكتفاء بذلك.
وبالثلاث أي بالقصار من الآيات لما سبق ذكره.
فإن قلت: الكلام في القعود بغير عذر ولا إشارة إليه؟ قلنا: مطلق القعود ينصرف إلى غير حالة العذر، لأنه من العوارض. والأصل عدمها، والأصل فيه أن البقاء أسهل من الابتداء إلا أنهما يعتبران، الشروع بالنذر.
وَلِلَّذِي يُحْصَرُ فِي قِرَاءَتِهِ إِقَامَةُ الْغَيْرِ عَلَى خِلافَتِهِ وللذي يحصر" الحضر: المنع من حد طلب، والحصر بفتحتين العِيُّ، والفعل من الأول حُصِرَ مبنيًا للمفعول فهو محصور، ومن الثاني حَصِرَ مثل عَلِمَ فهو حَصِرٌ، ومنه إمام حصر، وضم الحاء فيه خطأ، كذا في المغرب وسماعِي من شيخي رحمه الله بفتح الياء وبالضم يروى عن المصنف من الحصر المنع، والخلاف فيما إذا لم يقرأ مقدار ما يجوز به الصلاة، أما إذا قرأ فعليه أن يركع، ولا يجوز الاستخلاف إجماعًا، كذا في الجامع الصغير لأبي المعين. والأصل فيه أن الاستخلاف في الحدث السابق ثبت
لإصلاح صلاته بواسطة العجز على وفاق القياس فيقاس عليه غيره. وعندهما ثبت ذلك بخلاف القياس، وهذا لبس في معناه، لأنه يندر وجوده، كذا في الأسرار.
وَيَكْتَفِي بِآيَةٍ قَصِيرَةً وَبِالثَّلَاثِ أَوْجَبًا تَقْدِيرَهُ ويكتفي بأية قصيرة" أي يكتفي المصلي، ويجوز له الاكتفاء بالآية القصيرة أو يكتفي أبو حنيفة رضي الله عنه أي يقول بالاكتفاء، ويحكم به بدلالة قوله "أوجبا" فيتأدى فرض القراءة به، وإن كان يكره الإكتفاء بذلك.
وبالثلاث أي بالقصار من الآيات لما سبق ذكره.