المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وقوله "تقديره" أي تقدير ما يكتفى به أو تقدير فرض القراءة ثم عنده إذا قرأ آية قصيرة هي كلمات أو كلمتان نحو قوله {ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، ثُمَّ نَظَرَ} [المدثر: (20) / (74)، (21)]، يجوز بلا خلاف بين المشايخ، ولو قرأ كلمة واحدة كـ {مُدْهَا مَتَانِ} [الرحمن: (64) / (55)]، أو آية هي حرف كـ {ص ن} [القلم: (1) / (68)] ق فيه اختلاف بين المشايخ، كذا في الكامل والخلاصة. والأصل فيه أن الحقيقة المستعملة أقوى من المجاز المتعارف "عنده، وعندهما على العكس، وله نظائر.
وَمَنْ يُصَلِّ صَلَوَاتٍ عَالِمًا بِفَوْتِ فَرْضِ كَانَ حَقًّا لَأَزِمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ ذَاكَ وَحْدَهُ وَأَوْجَبَا ذَاكَ وَخَمْسًا بَعْدَهُ ومن يصل " بحذف الياء، لأن "مَنْ" للشرط، كقوله من يحي، والمراد من الصلوات الست.
وقيد بقوله "بفوت فرض كان حقا لازما ليخرج الوتر، لأنه سنة عندهما، وعنده،
وإن كان فرضًا فهو ليس بلازم، ويحتمل أن يسمى السنن الرواتب وصلاة العيد فرضًا، إذ الفرض هو التقدير لغة كقوله سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا، [النور: (1) / (24)] ويحتمل أن يكون ذكره احترازًا عما إذا صلى الظهر بغير وضوء وصلى العصر بوضوء، وهو ذاكر لذلك، ثم قضى الظهر دون العصر، فإنه يجوز المغرب مع تذكر العصر لتردد في لزومه.
عليه أن يقضي حَذَفَ الفاء للضرورة، وإن كان جواب الشرط في مثله بالفاء، كقوله من يفعل الحسنات الله يشكرها وذكر في شرح الطحاوي. صورة المسألة: فقال رجل ترك صلاة الفجر وصلى بعدها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الثاني، والظهر مع التذكر جاز ظهر اليوم الثاني إجماعا، وما صلى قبله فيه اختلاف.
وَمَنْ يُصَلِّ صَلَوَاتٍ عَالِمًا بِفَوْتِ فَرْضِ كَانَ حَقًّا لَأَزِمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ ذَاكَ وَحْدَهُ وَأَوْجَبَا ذَاكَ وَخَمْسًا بَعْدَهُ ومن يصل " بحذف الياء، لأن "مَنْ" للشرط، كقوله من يحي، والمراد من الصلوات الست.
وقيد بقوله "بفوت فرض كان حقا لازما ليخرج الوتر، لأنه سنة عندهما، وعنده،
وإن كان فرضًا فهو ليس بلازم، ويحتمل أن يسمى السنن الرواتب وصلاة العيد فرضًا، إذ الفرض هو التقدير لغة كقوله سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا، [النور: (1) / (24)] ويحتمل أن يكون ذكره احترازًا عما إذا صلى الظهر بغير وضوء وصلى العصر بوضوء، وهو ذاكر لذلك، ثم قضى الظهر دون العصر، فإنه يجوز المغرب مع تذكر العصر لتردد في لزومه.
عليه أن يقضي حَذَفَ الفاء للضرورة، وإن كان جواب الشرط في مثله بالفاء، كقوله من يفعل الحسنات الله يشكرها وذكر في شرح الطحاوي. صورة المسألة: فقال رجل ترك صلاة الفجر وصلى بعدها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الثاني، والظهر مع التذكر جاز ظهر اليوم الثاني إجماعا، وما صلى قبله فيه اختلاف.