اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوصايا

أو نقول: إذا صار المال اثني عشر يقسم الثلث أولا بينهما نصفين فيصيب كل واحد سهمان بقي الثلثان ثمانية أسهم فصاحب الجميع يدعي جميعه وصاحب الثلث لا يدعي إلا سهمين فإنه يقول: حقي في الثلث وذلك أربعة وقد وصل إلي سهمان بقي حقي في سهمين فلا منازعة له فيما وراء السهمين وذلك ستة يعطي للموصى له بالجميع بلا منازعة وبقي سهمان استوت منازعتهما فيقسم بينهما نصفين فنصيب كل واحد منها سهم فصار للموصى له بالثلث ثلاثة أسهم من اثني عشر وهو ربع المال.
فأفادت الإجازة في حق صاحب الثلث فعلى هذا قوله في المسألة كقولهما لكن التخريج مختلف عنده بطريق المنازعة، وعندهما بطريق العول ووجه تخريجهما أن نقول: اجتمع هنا وصية بالكل ووصية بالثلث فجعلنا أصل المسألة من ثلاثة لحاجتنا إلى الثلث فالموصى له بالجميع يدعي كله ثلاثة والموصى له بالثلث يدعي ثلثه سهما فتعول إلى أربعة ربعه وهو سهم لصاحب الثلث وثلاثة أرباعه ثلاثة وهي أسهم لصاحب الجميع.
ويقسمان الكل ثم أي عند الإجازة. والثلث هنا أي عند عدم الإجازة بث" أمر من البث النشر والتفريق راعي الترتيب الطبيعي حيث يكون النشر بعد الحفظ عادة.
وَإِنْ يَكُنْ أَوْصَى بِظَهْرِ مَرْكَبِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَلاَ عِبْرَةَ بِهِ وَلَيْسَ وَقْفًا فِي الْجِهَادِ فَانْتَبِهْ. قوله فلا عبرة به عندهما يجوز بطريق الوقف ويكون في يد الإمام ينفق عليها من بيت المال، وهذه المسألة بناء على أن الوقف يجوز عندهما في العقار وفي المنقول الذي يتعارف وقفه، وعنده في العقار غير لازم، وفي المنقول لا يجوز. وفي الهداية لا يجوز وقف ما ينقل ويحوّل، وهذا على الإرسال قول أبي حنيفة رضي الله عنه، وعندهما يجوز حبس الكراع لورود الأثر فيه ولا يمكن تصحيحه بطريق الوصية، لأن من ينفق عليها مجهول حتى لو أوصى بظهر دابته في سبيل الله لرجل بعينه تجوز الوصية اتفاقا، كذا ذكره صاحب المحيط.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 720