المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوصايا
لَوْ أَعْتَقَ الْمُرِيضُ ثُمَّ حَابًا تَسَاوَيَا فِي ثُلْثِهِ اسْتِحْبَابًا فَإِنْ يُحَابِ أَوَّلًا فَهْيَ أَحَقُّ وَابْتَدَا بِالْعِتْقِ أَيُّ مَا سَبَقْ "لو أعتق المريض إلى آخره. صورته مريض أعتق عبدًا قيمته ألف واشترى عبدًا قيمته ألف بألفين فحصلت المحاباة بالألف وجميع ماله ثلاثة ألاف ولم يسع الثلث للعتق والمحاباة فإن بدء بالعتق ثم المحاباة تحاصا فيكون للبائع محاباة بقدر خمسمائة ويسعى العبد في نصف قيمته خمسمائة، وقالا: العتق أولى تقدم أو تأخر ويرد البائع إلى الورثة ألف درهم.
المحاباة في البيع من الحباء وهو العطاء. قوله "استحبابا" أي استحقاقا يعني من حيث الاستحقاق فالضمير في "ثلثه" يرجع إلى المال المدلول. " فإن يحاب أولا فهي أحق"، وفي بعض النسخ فهو أحق أي المحاباة أحق بالألف الذي هو ثلث المال ويسعى العبد في جميع القيمة، والكناية تنصرف إلى المحاباة لدلالة الفعل عليه، وجاز التذكير بتأويل المذكور.
المحاباة في البيع من الحباء وهو العطاء. قوله "استحبابا" أي استحقاقا يعني من حيث الاستحقاق فالضمير في "ثلثه" يرجع إلى المال المدلول. " فإن يحاب أولا فهي أحق"، وفي بعض النسخ فهو أحق أي المحاباة أحق بالألف الذي هو ثلث المال ويسعى العبد في جميع القيمة، والكناية تنصرف إلى المحاباة لدلالة الفعل عليه، وجاز التذكير بتأويل المذكور.