اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوصايا

وَبَيْنَ عِنْقَيْنِ مُحَابَاةٌ لَهَا نِصْفُ وَنِصْفُ لَهُمَا فَانْتَبِهَا وَعِتْقُهُ بَيْنَ المُحَابَاتَيْنِ نُصِّفَ فِي الأُولَى وَفِي هَاتَيْنِ. وبين عتقين محاباة لها نصف أي للمحاباة ونصف لهما أي للعتقين وصورته مريض أعتق عبدا قيمته ألف وباع عبداً قيمته ألفان بألف وهلك ذلك الألف ثم أعتق عبداً قيمته ألف فمات ولا مال له سوى هذه العبيد فحصل هنا ثلاث وصايا كل واحد بألف وثلث المال ألف فيتنصف الألف بين العتق الأول والمحاباة، لأن العتق إذا سبق المحاباة تحاصا ثم ما أصاب المحاباة كان لها لا غير، لأنها سبقت على العتق الثاني، وما أصاب العتق الأول كان بين العتق الأول والثاني نصفين، لأنهما من جنس واحد فيسقط من كل واحد من العتقين مائتان وخمسون ويسعى كل واحد منهما في سبعمائة وخمسين وتنفذ المحاباة بقدر خمسمائة ويؤدي إلى الورثة خمسمائة فجميع ما حصل للورثة ألفان ونفذت الوصايا في قدر ألف فاستقام الثلث والثلثان.
قوله "نصف في الأولى وفي هاتين" قال في الشرح: نصف الثلث للمحاباة الأولى والنصف للمحاباة الثانية مع العتق، لأن المحاباة الثانية تساوي المحاباة الأولى فصار الثلث بين المحاباتين ثم العتق يشارك المحاباة الثانية، لأنه يساوي المحاباة إذا تقدمها، وعندهما العتق أولى بكل حال.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 720