المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوصايا
إذا اشترى الابن مريض وهلك إلى آخره. اشترى ابنه في مرض موته بألف وهي قيمته وله ألفان سواه عتق ويرث منه بالاتفاق لخروجه من الثلث ولا سعاية عليه. وقالا: يسعى في قيمته هذا إذا هلك عن ثروة وخرج الابن عن الثلث، أما إذا لم يخرج بأن أعتق عبدًا آخر يساوي ألف درهم ولا مال له غير هذين العبدين والألفين فعنده ثلث ماله بينهما نصفان وذلك ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، لأن كل ماله أربعة آلاف فيكون الثلث هذا، وهو بينهما لكل واحد ستمائة وستة وستون وثلثان، فيسقط هذا عن الابن وعن العبد الآخر ويسعى كل واحد في الباقي، وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ولا يرث الابن، لأنه مستسعى، وهو مكاتب عنده وعندهما الثلث كله للعبد، والعبد الآخر وعتق بغير سعاية، لأنه يخرج من الثلث، لأن الابن وارث عندهما فلا تصح الوصية له، لأن المستسعى عندهما حر مديون ويسعى الابن في كل قيمته ردا للوصية، ثم إن كان ميراثه مع السعاية يستويان تقاصا وإلا يرد الفضل.