المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوصايا
واعلم أن هذا الحكم وهو المقاصة عندهما ثابت في الصورتين إذ الإرث عندهما ثابت فيهما، والسعاية أيضًا في جميع القيمة ثابتة فيهما أعني حالة الثروة وغير الثروة وهذه المسألة بناء على أن المستسعى حر مديون عندهما فيرث في الصورتين، لأنه لا مانع من الإرث ويسعى في الصورتين، لأن العتق في المرض وصية والوصية للوارث باطلة لقوله عليه السلام لا وصية للوارث فتجب السعاية نقضًا للوصية معنى إن لم يكن نقضه حقيقة وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول: لو أوجبنا السعاية عليه لبطلت من حيث يجب ويلزم الدور بيانه أن السعاية إذا وجبت صار كالمكاتب والمكاتب لا يرث، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، والرق من الموانع للإرث، وإذا لم يرث صارت الوصية لغير الوارث فصحت الوصية له، وإذا نفذنا الوصية لا تلزمه السعاية لخروجه من الثلث فيصير وارثا وإذا صار وارثا لا تجوز الوصية فتجب السعاية فلا يزال، هكذا يدور والدور ساقط فيجب طرحها من حيث وقع الدور والدور إنما وقع بإيجاب السعاية فلا تجب، كذا في المبسوط وغيره.
قوله فورثاه فيهما أي فيما إذا هلك عن ثروة أو غير ثروة.
واستسعيا" أي فيهما أيضًا.
إِذَا اشْتَرَى الاِبْنَ بِأَلْفِ فِي الْمَرَضُ وَقِيمَةُ الابْنِ كَنِصْفِ ذَا الْعِوَضْ وَكَانَ مِنْهُ عِتْقُ عَبْدٍ قِيمَتُهُ كَقِيمَةِ الاِبْنِ وَحَانَتْ مِيتَتُهُ نُفَذَ مَا حَابَاهُ وَالاِبْنُ يَسْعَى فِي الْكُلِّ وَالْعَبْدُ كَذَاكَ فَاسْمَعَا قَالاً وَمَا حَابَاهُ فَهُوَ يُمْحَقُ وَالاِبْنُ فِي الْكُلِّ سَعَى لَا الْمُعْتَقُ.
إذا اشترى الابن بألف في المرض إلى قوله وكان منه عتق عبد أي بعد هذا الشراء.
قوله فورثاه فيهما أي فيما إذا هلك عن ثروة أو غير ثروة.
واستسعيا" أي فيهما أيضًا.
إِذَا اشْتَرَى الاِبْنَ بِأَلْفِ فِي الْمَرَضُ وَقِيمَةُ الابْنِ كَنِصْفِ ذَا الْعِوَضْ وَكَانَ مِنْهُ عِتْقُ عَبْدٍ قِيمَتُهُ كَقِيمَةِ الاِبْنِ وَحَانَتْ مِيتَتُهُ نُفَذَ مَا حَابَاهُ وَالاِبْنُ يَسْعَى فِي الْكُلِّ وَالْعَبْدُ كَذَاكَ فَاسْمَعَا قَالاً وَمَا حَابَاهُ فَهُوَ يُمْحَقُ وَالاِبْنُ فِي الْكُلِّ سَعَى لَا الْمُعْتَقُ.
إذا اشترى الابن بألف في المرض إلى قوله وكان منه عتق عبد أي بعد هذا الشراء.