المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وقال صاحب المحيط: إنما لا تجب الإعادة عنده إذا كان عند المصلي، أن الترتيب ليس بواجب، أما إذا كان عنده فساد صلاته بسبب الترتيب، فعليه قضاء كل الصلوات وإعادتها كما هو مذهبهما، وقال في المبسوط: هذه المسألة التي يقال: واحدة تصحح الخمس، وواحدة تفسد الخمس، فالواحدة المصححة هي السادسة قبل قضاء المتروكة، والواحدة المفسدة هي المتروكة تقضى قبل السادسة
والأصل فيه أن العلة إنما تؤثر في غيرها لا في نفسها، لأنها صفة تحل بالمحل فيعتبر بها حال المحل، ومحال أن تكون العلة محلا، ثم سقوط الترتيب حكم، والكثرة علة، فإنما يثبت الحكم إذا ثبت العلة في حق ما بعدها لا في حق نفسها لئلا يؤدي إلى تقديم الحكم على السبب إلا أنه يقول: إن المعلول يقارن العلة، والكثرة صفة لهذه الجملة، وحكمها سقوط الترتيب، فإذا ثبت صفة الكثرة بوجود الأخيرة استندت الصفة إلى أولها فاستندت بحكمها فيثبت الجواز للكل، وعلى هذا سائر المستندات مثل مرض الموت والسفر، فالعلة المبيحة للفطر مسيرة ثلاثة أيام، ثم إذا خرج من الكوفة إلى المدائن قصر وأفطر ولم يجعل ذلك تقديما للحكم على السبب، كذا هنا.
ظُهْرُ وَعَصْرٌ فَاتَنَا مِنْ يَوْمَيْنِ وَلَيْسَ يُدْرِي أَوَّلَ الْمُتْرُوكَيْنِ قَضَاهُمَا ثُمَّ قَضَى أُولاهُمَا وَلاَ يُعِيدُ تِلْكَ فِي فَتْوَاهُمَا "ظهر وعصر فاتتا من يومين أنهما نظرًا إلى المعنى، وهو الصلاة، والنون ساكن رعاية للوزن.
وليس يدري أول المتروكين ذكرهما نظرًا إلى اللفظ، وهو الظهر والعصر، ذكر في المختلف، إذا فاتته ظهر من يوم وعصر من يوم ولا يدري أيهما الأول
والأصل فيه أن العلة إنما تؤثر في غيرها لا في نفسها، لأنها صفة تحل بالمحل فيعتبر بها حال المحل، ومحال أن تكون العلة محلا، ثم سقوط الترتيب حكم، والكثرة علة، فإنما يثبت الحكم إذا ثبت العلة في حق ما بعدها لا في حق نفسها لئلا يؤدي إلى تقديم الحكم على السبب إلا أنه يقول: إن المعلول يقارن العلة، والكثرة صفة لهذه الجملة، وحكمها سقوط الترتيب، فإذا ثبت صفة الكثرة بوجود الأخيرة استندت الصفة إلى أولها فاستندت بحكمها فيثبت الجواز للكل، وعلى هذا سائر المستندات مثل مرض الموت والسفر، فالعلة المبيحة للفطر مسيرة ثلاثة أيام، ثم إذا خرج من الكوفة إلى المدائن قصر وأفطر ولم يجعل ذلك تقديما للحكم على السبب، كذا هنا.
ظُهْرُ وَعَصْرٌ فَاتَنَا مِنْ يَوْمَيْنِ وَلَيْسَ يُدْرِي أَوَّلَ الْمُتْرُوكَيْنِ قَضَاهُمَا ثُمَّ قَضَى أُولاهُمَا وَلاَ يُعِيدُ تِلْكَ فِي فَتْوَاهُمَا "ظهر وعصر فاتتا من يومين أنهما نظرًا إلى المعنى، وهو الصلاة، والنون ساكن رعاية للوزن.
وليس يدري أول المتروكين ذكرهما نظرًا إلى اللفظ، وهو الظهر والعصر، ذكر في المختلف، إذا فاتته ظهر من يوم وعصر من يوم ولا يدري أيهما الأول