المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوصايا
وقيد بـ "الوصي" لأن للأب أن يشتري مال اليتيم لنفسه أو يبيع ماله من اليتيم بمثل قيمته أو بأكثر مما يتغابن الناس فيه لوفور شفقته، كذا في الزيادات وشرح الطحاوي. وقيد بـ بيع الوصي من نفسه، إذ بيعه من غيره على التفاصيل على ما نبين إن شاء الله. وقيد بـ "النفع الوفي"، إذ بدونه لا يجوز اتفاقاً، وتفسير النفع الظاهر أن يبيع الوصي ما يساوي عشرة بتسعة أو بثمانية أو يشتري ما يساوي تسعة بعشرة، وقيل: أن يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشرة أو يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة، كذا في الخلاصة والتتمة.
وَمُنِعُ يَعْقُوبَ عَلَى الْقَوْلِ الْبَدِي أي قال أبو يوسف رحمه الله أولا: لا يجوز كما قال محمد رحمه الله. والأصل فيه ما ذكر في الزيادات أن الواحد لا يتولى طرفي العقد في البيع، لأن الحقوق راجعة إلى العاقد، ومن المحال أن يكون الشخص الواحد مطالبًا ومطالبا مسلما ومتسلّما والقياس في الأب كذلك لكنا استحسنا وقلنا: إن الأب يحكم كمال شفقته وقرب قرابته قام رأيه مقام رأيين وعبارته مقام عبارتين.
بَيْعُ الْوَصِيِّ الأَرْضَ وَالْعَقَارَا وَهُوَ يَلِي الصَّغَارَ وَالْكِبَارَا الْغَائِبِينَ عَنْهُ وَالمُحْضَارًا مُصَلَّحٌ يُعْتَبَرُ اعْتِبَارَا وَأَبْطَلااَ فِي حِصَّةِ الْكِبَارِ وَاسْتَثْنَيَا الْغُيَّبَ بِالْأَسْفَارِ وَجَوَّزَا لَكِنْ سِوَى الْعَقَارِ ببيع الوصي" إلى آخره.
وَمُنِعُ يَعْقُوبَ عَلَى الْقَوْلِ الْبَدِي أي قال أبو يوسف رحمه الله أولا: لا يجوز كما قال محمد رحمه الله. والأصل فيه ما ذكر في الزيادات أن الواحد لا يتولى طرفي العقد في البيع، لأن الحقوق راجعة إلى العاقد، ومن المحال أن يكون الشخص الواحد مطالبًا ومطالبا مسلما ومتسلّما والقياس في الأب كذلك لكنا استحسنا وقلنا: إن الأب يحكم كمال شفقته وقرب قرابته قام رأيه مقام رأيين وعبارته مقام عبارتين.
بَيْعُ الْوَصِيِّ الأَرْضَ وَالْعَقَارَا وَهُوَ يَلِي الصَّغَارَ وَالْكِبَارَا الْغَائِبِينَ عَنْهُ وَالمُحْضَارًا مُصَلَّحٌ يُعْتَبَرُ اعْتِبَارَا وَأَبْطَلااَ فِي حِصَّةِ الْكِبَارِ وَاسْتَثْنَيَا الْغُيَّبَ بِالْأَسْفَارِ وَجَوَّزَا لَكِنْ سِوَى الْعَقَارِ ببيع الوصي" إلى آخره.