المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوصايا
ولو وصي قال قد جعلت ذا أي لو قال وصي لإنسان إذا حضره الموت، فقال: لإنسان آخر جعلتك وصي تركتي، وكلمة "ما" مع الفعل بمعنى المصدر. صار فيهما أي صار وصيًا في تركته وتركة موصيه. وقيد بقوله "ما أترك"، لأنه إذا أوصى إليه في كل شيء فهو وصي فيهما اتفاقًا، كذا في الإيضاح. والأصل فيه أن الوصية استخلاف فيما كان له من الولاية وعند الموت كان له ولاية في التركتين فينزل الثاني منزلته فيهما.
إِنْ وَلَدَتْ مُوصَّى بِهَا بَعْدَ التَّوَى فَالثُّلْثُ مِنْهَا ثُمَّ مِنْهُ يُحْتَوَى وَالحَقُّ قَالَا فِيهِمَا عَلَى السِّوَى إن ولدت موصى بها إلى آخره.
وإذا أوصى لرجل بجارية قيمتها ثلاثمائة، وله ستمائة درهم ثم مات الموصي فولدت الجارية ولدًا يساوي ثلاثمائة قبل القسمة، فإن المال ألف ومائتان فثلثه أربعمائة فيعتبر الأمة من ذلك أولاً فيدفع كلها إليه يبقى مائة درهم فيكون ذلك من الولد، وهو ثلث الولد، وعلى قولهما يكون الثلث شائعًا في الولد كله، والأمة نصفين مائتان في الأمة ومائتان في الولد فيكون له ثلثا كل واحد منهما، وباقي المال للورثة، كذا في البرهاني.
واعلم أن هذه الرواية توافق ما ذكر في شروح الجامع الصغير والهداية والأسرار، لكنها تخالف رواية مختصر القدوري والنافع وشرح أبي نصر. قوله "بعد التوى" أي بعد هلاك الموصي قبل القسمة سواء كان قبل القبول أو بعد القبول "فالثلث منها" أي من الموصى بها، وهي الأم.
إِنْ وَلَدَتْ مُوصَّى بِهَا بَعْدَ التَّوَى فَالثُّلْثُ مِنْهَا ثُمَّ مِنْهُ يُحْتَوَى وَالحَقُّ قَالَا فِيهِمَا عَلَى السِّوَى إن ولدت موصى بها إلى آخره.
وإذا أوصى لرجل بجارية قيمتها ثلاثمائة، وله ستمائة درهم ثم مات الموصي فولدت الجارية ولدًا يساوي ثلاثمائة قبل القسمة، فإن المال ألف ومائتان فثلثه أربعمائة فيعتبر الأمة من ذلك أولاً فيدفع كلها إليه يبقى مائة درهم فيكون ذلك من الولد، وهو ثلث الولد، وعلى قولهما يكون الثلث شائعًا في الولد كله، والأمة نصفين مائتان في الأمة ومائتان في الولد فيكون له ثلثا كل واحد منهما، وباقي المال للورثة، كذا في البرهاني.
واعلم أن هذه الرواية توافق ما ذكر في شروح الجامع الصغير والهداية والأسرار، لكنها تخالف رواية مختصر القدوري والنافع وشرح أبي نصر. قوله "بعد التوى" أي بعد هلاك الموصي قبل القسمة سواء كان قبل القبول أو بعد القبول "فالثلث منها" أي من الموصى بها، وهي الأم.