اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوصايا

قوله "دون الثلث" أي عندهما للموصى له أدنى سهام الورثة إلا أن تزيد على الثلث فحينئذ يكون له الثلث.
واعلم أن هذه الرواية توافق رواية وصايا المبسوط لشيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله، فقال فيه: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: أن له أخس سهام الورثة إلا أن يزيد على السدس فحينئذ يعطى له السدس، وقال في الجامع الصغير بأن له أخس سهام الورثة إلا أن يكون أقل من السدس فحينئذ يعطى له السدس ثم قال: فيه فعلى رواية كتاب الوصايا جوز النقصان عن السدس ولم يجوز الزيادة على السدس، وعلى رواية الجامع الصغير جوز الزيادة على السدس ولم يجوز النقصان عن السدس، ومثل هذا ذكره صاحب المحيط. وفي بعض النسخ بخلاف هذا والصحيح ما ذكرنا، وقد غير البعض لفظ الهداية لتوافق تلك النسخ، والصواب ما ذكره في متنه وصورة هذه المسألة: رجل مات وترك ابنا وامرأة وقد أوصى لرجل بسهم من ماله فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه على رواية كتاب الوصايا يعطى له أخس سهام الورثة، وهو نصيب المرأة، لأنه أقل من السدس فيزاد أخس سهام الورثة على الفريضة، وذلك ثمانية فيصير تسعة يعطى للموصى له سهم وللمرأة الثمن وما بقي للابن، لأن الميت صار موصيا بمثل نصيب المرأة، وكذلك على قولهما، لأن أخس سهام الورثة لا يزيد على الثلث.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 720