اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الكراهية

واعلم أن الهرة إذا أكلت فأرة ثم شربت من إناء على فورها ذلك يتنجس الماء بلا خلاف، كذا ذكره صاحب المحيط قال فخر الإسلام، ومما يجب حفظه أن الهرة إذا حَسَتْ عضوا لم ينبغ أن يستهان به فيصلي من غير غسل، لأن ذلك مكروه.
وَفِي لُعَابِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ مَنْعُ الصَّلَاةِ حَالَةَ اسْتِكْثَارِ واختلفت الروايات عن أبي حنيفة رضي الله عنه في حكم لعاب الحمار والعرق، فروى عنه محمد رحمه الله أن عرقه ولعابه لا يمنع من الصلاة وإن كان كثيرًا فاحشا وروى عنه أبو يوسف رحمه الله أنه إذا كان كثيرًا فاحشًا يمنع، وروى عنه أيضًا إذا زاد على الدرهم يمنع، كذا في المختلفات، وظاهر المذهب أنه مشكوك فيه، ثم قيل: الشك في طهارته وعامتهم قالوا: الشك في طهوريته وهو الصحيح. والأصل فيه أن المختلط به اللعاب فيكون هو الأصل، فما يكون لعابه طاهرًا يكون طاهرًا، وما يكون نجسًا يكون نجسًا، وما يكون مشكوكًا يكون مشكوكًا، وما يكون مكروها يكون مكروها، والكراهة إنما يثبت باحتمال النجاسة بخلاف الطاهر أو بسقوط حكم النجاسة للضرورة كما في الهرة، كذا في مبسوط فخر الإسلام وتمامه في المستصفى.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 720